عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الخميس 01 فيفري 2024 جلسة خصصت للاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 02/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وتطرق كاتب الدولة إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية بين تونس وقطر كما قدم صندوق قطر للتنمية وهياكله ومجالات تدخله وحجم استثماراته في تونس. وقدم عرضا عن مسار الاتفاقية موضحا أنه يتم دراسة هذه الاتفاقيات بجدية لدى مصالح وزارة الخارجية كما أنها تعرض على الوزارات والهياكل المعنية قبل اتخاذ أي قرار في شأنها. وبين ان هذه الاتفاقية حظيت بموافقة الهياكل المعنية..
وابدى عدد من النواب في تدخلاتهم انشغالهم إزاء ما تضمنته بعض بنود الاتفاقية خاصة في ما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للصندوق والتي رأوا انها تمس من سلطة القرار التونسية. كما دعوا الى ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وفي رده على استفسارات النواب شدد كاتب الدولة على أنه ولئن كانت تونس في حاجة للاستثمارات الا أنها لا تقبل التفويت في سيادتها الوطنية. واكد في هذا السياق أن الاتفاقية المعروضة على اللجنة لا تمس بأي شكل من الاشكال من السيادة الوطنية وهي لا تعطي حصانة بل تقدم امتيازات وحوافز جبائية. وشدد في هذا السياق على أن صندوق قطر للتنمية يخضع للقانون التونسي ويتمتع بالامتيازات الجبائية التي تمتعت بها الوكالات الناشطة على التراب التونسي.
كما بين أن هذه الاتفاقية ستكون حافزا للتنمية في تونس وأن الغاية من ابرامها هي تحقيق النفع للاقتصاد التونسي، موضحا في هذا الإطار أن للطرف التونسي الحق في وضع حد للعمل بها متى اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
هذا وقررت اللجنة مواصلة جلسات الاستماع للأطراف المتداخلة لمزيد تعميق النظر في الاتفاقية المعروضة على أنظارها