عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الخميس 22 فيفري 2024 خُصصت للاستماع إلى وفد عن وزارة المالية، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 02/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وقدّم ممثلو الوزارة عرضا عن مسار الاتفاقية قبل التوقيع، وبيّنوا أنها عرضت على مختلف الهياكل المعنية للنظر فيها والتدقيق في كل بنودها لضمان احترامها للتشريع التونسي، وحتى لا تخرج الامتيازات المسندة للصندوق عن المعمول به مع غيره من الصناديق. كما بينوا أن هذه الاتفاقية ليست سوى إطارا عاما سيتم على أساسه التعامل مع الجانب القطري وإبرام اتفاقات تمويل لكل مشروع على حده يتم عرضها على مجلس نواب الشعب.
وأكّد ممثلو وزارة المالية حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب التونسي، وأن تحدّد المشاريع المعروضة للتمويل وفق أولوياته وحسب ما تضبطه مخططات التنمية والتوجهات الاستراتيجية للبلاد وفي إطار الاحترام الكلي للسيادة الوطنية. ولاحظوا في هذا السياق أن مثل هذه الصناديق تموّل المشاريع بنسب مقبولة لا تتجاوز 2 % في أقصى الحالات على فترات سداد مريحة تصل الى 40 سنة وبفترة إمهال هامة.
وفي سياق آخر أوضح ممثلو الوزارة أن صندوق قطر للتنمية ينشط في الوقت الراهن بتونس كغيره من الصناديق التي ليس لها مقرا. وأضافوا أن بعث مقر له بتونس سيعود بالنفع على بلادنا وسيبسّط إجراءات التعامل لحل الإشكالات الطارئة، كما أنه يسهّل رقابة صندوق قطر على المشاريع التي يموّلها وبالتالي ضمان تنفيذها على الوجه الاكمل وفي أحسن الآجال.
وأكّد عدد من النواب في تدخّلاتهم أهمية الاتفاقية في دفع الاقتصاد الوطني، في حين عبّر بعضهم عن إنشغاله إزاء ما تضمنته بعض بنودها خاصة في ما يتعلّق بالامتيازات الممنوحة للصندوق، والتي رأوا أنها قد تمس من السيادة الوطنية، كما دعوا الى ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وطلب النواب من ممثلي وزارة المالية تقديم معطيات واضحة ودقيقة عن استراتيجيتها في ما يخص المشاريع الممولة من صندوق قطر للتنمية وعن التدابير التي تم اتخاذها لضمان تنفيذ المشاريع على المدى القصير والبعيد لضمان بعث مشاريع هامة تستجيب لحاجيات البلاد وتحقّق استثمارات فعلية. كما تساءلوا عن إمكانية إبرام اتفاقية مع قطر تجنّب الازدواج الضريبي، وعن مدى ضمان الرقابة على مثل هذه الصناديق لضمان وفائها بالتزاماتها الجبائية.
في ردّهم على استفسارات النواب شدّد أعضاء الوفد على أن هذه الاتفاقية لا تمس بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية، ولا تمنح امتيازات تفوق ما منح لصناديق أخرى. كما بيّنوا أنه سبق لتونس أن امضت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الجانب القطري بتاريخ 8 مارس 1997
وبيّن ممثلو الوزارة من ناحية أخرى أن تونس حريصة على إيفاء شركائها بالتزاماتهم الجبائية وهم يخضعون للرقابة الجزائية.
هذا وقرّرت اللجنة مراسلة البنك المركزي لطلب ابداء الرأي حول عدد من بنود الاتفاقية المعروضة