التقى أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة صباح اليوم الخميس 07 مارس 2024 ، بقصر باردو، بوفد عن منظمة الصحّة العالميّة بتونس يترأسّه الدكتور رمزي الوحيشي ممثل المنظمة بالنيابة، وذلك بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وبيّن أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية أنّ الهدف من هذا المشروع هو التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز تشريك المواطن في أخذ القرارات الناجعة في رسم السياسيات الصحية، على كل من المستوى الجهوي والمحلي والوطني.
وأوضحوا ان دور المواطن يكمن في تحديد أولوياته وحاجياته في القطاع الصحي و المشاركة في مراحل التخطيط والتقييم ومتابعة تنفيذ القرارات والسياسات الوطنية.
وشدّدت في هذا السياق على ان المشروع يرنو في مجمله الى مأسسة دور المجتمع المدني في رسم السياسات الوطنية للصحة، وإضفاء مزيد من الثقة بين مختلف مكوّناته وبين الوظيفة التنفيذية بما يضمن نجاعة مشاريع الإصلاح وحسن تطبيقها.
وأكّدوا أن تشريك المواطن في أخذ القرار في المجال الصحي لن يقتصر على مستوى وزارة الصحة بل يجب ان يشمل بقية الأطراف الفاعلة في المنطومة لاسيما وزارات الفلاحة والبيئة والداخلية وغيرها من الأطراف المعنية.
كما قدم أعضاء الوفد عرضا حول برنامح "منهج الصحة الواحدة " الذي يعتبر احد تحديات منظمة الصحة العالمية لا سيما في ظل الانتشار المتسارع للأوبئة بمختلف اصنافها وتأثيراتها على العالم باسره. وتم التشديد في هذا الاطار على أهمية تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين في المنظومة الصحية للوقاية من الأوبئة المنتشرة باعتبار ان الاحصائيات تؤكّد أن أسباب 60 بالمائة من الامراض حيواني.
واكّدوا أهمية دور مجلس نواب الشعب من خلال جهود لجنة الصحة في إنجاح هذا المشروع وهذه المقاربة التشاركية عبر التشريع والرقابة.
وثمّن السيد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة، تعاون منظمة الصحة العالميّة مع اللجنة الذي تجسّم عبر تكثيف اللقاءات وتبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بالمنظومة الصحية. وأكّد استعداد اللجنة للنظر في المشروع الذي تمّ تقديمه والمتعلّق بالمقاربة التشاركية المجتمعية، مع تقديم مقترحات في الغرض.
كما تطرّق الى نجاعة الحوارات المجتمعية التي انعقدت في تونس بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، مؤكّدا أهمية العمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها.
من جهتهم، تفاعل أعضاء اللجنة مع ما تمّ تقديمه ، مشدّدين على استعداد المجلس على سنّ التشريعات اللازمة من اجل تطوير المنظومة الصحية، مع تشريك جميع الأطراف الفاعلة في كسب هذا التحدي.