عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024، خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك في إطار النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 10/ 2024 المتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقدّم ممثلو الوزارة عرضا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مبيّنين أنه يضمّ 72 دولة، ويرمي الى مساندة الدول الأعضاء حديثة العهد بالمسار الديمقراطي على الانخراط في اقتصاديات السوق المفتوح والى استحثاث نسق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، إضافة الى دعم دور المؤسسات المالية في الحركة الاقتصادية وتشجيع المبادرات الخاصة وتطوير الاستثمار في الدول المستفيدة من تدخّله.
و أوضحوا أن تونس انضمت الى هذا البنك في 30 سبتمبر 2011، إثر قراره توسيع مجال تدخّله الجغرافي نحو الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط، مشيرين الى أن استثماراته تشمل بالأساس قطاعات البنوك والطاقة والتطهير والنقل الحديدي والحضري.
وبيّن ممثلو الوزارة من جهة أخرى أن التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك، تتعلق بتوسيع مجال تدخله ليشمل عددا من دول جنوب الصحراء.
وجوابا عن تساؤلات النواب حول مدى تأثير هذا التعديل على مصالح تونس، بيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن البنك يقدّم التمويلات حسب حاجيات الدول، وبالتالي فإن توسعه على دول أخرى لن يقلّص من حجم تمويلاته لتونس. وأكّدوا في المقابل أن في هذا التوسع فائدة للجانب التونسي خاصة وأن دول افريقيا جنوب الصحراء تعد منطقة واعدة للاستثمار.
وردّا على تساؤل النواب حول دور التوسع على دول افريقيا جنوب الصحراء في الحد من الهجرة غير النظامية، أكدّ ممثلو الوزارة أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية لهذه الدول سيكون له دور ا هاما في ذلك.