عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ، جلسة اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024 ، خصّصتها لضبط أولويات عملها للفترة المقبلة.
وتداولت اللجنة حول عملها التشريعي، وقرّرت تنظيم جلسات استماع الى ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، حول مقترح القانون عدد 16/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح القانون عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
وتطرّق أعضاء اللجنة من جهة أخرى الى موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأكّدوا ضرورة تنظيم جلسات استماع إلى وزارات تكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني، للتداول حول استراتيجياتها في المجال، ومدى وجود خطط لتحضير الناشئة لتحديات الذكاء الاصطناعي.
وبخصوص العمل الرقابي للجنة تمت إثارة جملة من الملفات المتصلة بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه. وتم تأكيد ضرورة ضبط خطة عمل في علاقة بهذا الموضوع.
وقررت اللجنة من جهة اخرى عقد جلسة خلال الايام القادمة للتداول حول وضعية شركة فسفاط قفصة.
واقترح اعضاء اللجنة في سياق آخر تنظيم يوم دراسي حول العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم