أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 18 أفريل 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب حول تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال (2024/21)، وقرر احالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 7 ماي 2024.
كما نظر في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية(2024/10)، وقرر تنظيم حوار داخلي بين النواب حول مشروع هذا القانون على مستوى الأكاديمية البرلمانية، وذلك يوم الثلاثاء 23 افريل 2024.
ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلّق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية (عدد 2024/27) المقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
وتداول المكتب اثر ذلك بخصوص تقرير النشاط السنوي 2022 للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقرر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
كما تداول بخصوص القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
ثم تداول بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة ، وقرر إحالة 106 أسئلة الى الجهات المعنية.
ونظر المكتب في طلب لرئيسة لجنة الحقوق والحريات يتعلّق بمتابعة تطبيق كلّ من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ، والقانـون الأساسي عدد 23 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وقرّر تكوين لجنة للغرض تضم عضوين من مكتب المجلس وهما النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، والنائب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، وثلاثة أعضاء من اللجان التي تولّت دراسة مشروعي القانونين وهي لجنة الحقوق والحريات، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ثم نظر المكتب في طلب وارد من رئاسة الحكومة بخصوص تعيين ممثّل عن اللجنة المكلّفة بالحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب باللجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وقرّر احالته الى اللجنة المعنية لتعيين من يمثّلها.
وفي جانب اخر من أشغاله تداول المكتب بخصوص الشروع في النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 . واطلع النائب مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام أعضاء المكتب على تم القيام به من أعمال تحضيرية في هذا الصدد، على أن يتمّ عرض مشروع ميزانية المجلس على اجتماع لاحق للمكتب.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، وبالتعاون الدولي