أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 09 ماي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها الى اللجان القارة المختصة، وذلك كالاتي :
* مقترح قانون يتعلّق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر (عدد 38/2024) : قرّر إحالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع التوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
* مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرّخ في مارس 1968 المتعلّق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية (عدد 41/2024) : قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الحقوق والحريات.
* مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي(عدد 42/2024) : قرّر إحالته الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
كما نظر مكتب المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، (عد د 39 /2024) .وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية
ونظر كذلك في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. (عدد 40/2024)، الذي طُلب استعجال النظر فيه. وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
ونظر إثر ذلك في مشروع لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وقرّر إحالته الى لجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الإنتخابية .
واطّلع المكتب في جانب آخر من أشغاله على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. وقرّر إحالة 125 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الرأي الصادر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء حول مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحيّة والمسؤولية الطبية (عدد 30/2023)، وقرّر تعميمه على جميع النواب.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.