عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلي الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد وذلك تفاعلا مع مطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.
وقدّم ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد جملة من المعطيات حول هذه الجمعية التي تم تكوينها في 11 اوت 2023 وأهدافها المتمثلة خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد.
وأشاروا إلى تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها، من ذلك تعطّل البت في ملفات الانتدابات والترقيات غير القانونية والشهائد المزوّرة أو غير المنظّرة صلب الإدارة . وأكّدوا أنّ المبلّغين عن الفساد يتعرّضون الى العديد من الضغوطات والتهديدات رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، خاصة في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور .
كما أكّدوا ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.
هذا وأطلعوا اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد وما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية. وبيّنوا أنه لم يتم التفاعل مع مطالبهم معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ. وشدّدوا في هذ الاطار على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.
كما أشار ممثلو الجمعية إلى أن تفشي ظاهرة الفساد في البلاد يعود إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها. واقترحوا على اللجنة تنظيم جلسات دورية مشتركة حسب الملفات المطروحة لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي تفاعلهم، ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلغين معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية استراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة. وأبدوا مساندتهم لكل المبلغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل. كما أكّدوا احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والدفع باتجاه محاسبة كل من ثبت تورطه في ملف فساد والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر كل الضمانات اللازمة لحماية المبلغين. ودعوا إلى ضرورة توضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.
ومن جهة أخرى، تمّ خلال هذه الجلسة التطرّق إلى منهجية عمل اللجنة بخصوص النظر في مقترحي قانونين محالين عليها والمتمثّلين في مقترح قانون بتعلّق بالأمن السبراني عدد 36/2024، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عدد 42/2024. وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذين المقترحين