عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الاربعاء 15 ماي 2024 خصصتها للاستماع إلى السيد عميد المهندسين التونسيين ورئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية حول مقترح القانون عدد26/2023 يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وتولى عميد المهندسين التونسيين تقديم مجموعة من الملاحظات حول مقترح القانون، واعتبر أنه فرصة لمراجعة كامل القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص حيث لا تقتصر التنقيحات على فصل واحد بل يجب أن تشتمل فصول أخرى لتأخذ بعين الإعتبار مواكبة التطور السريع في شتى مجالات العلوم والمعرفة والتصرف كالتطور التكنولوجي والإقتصادي وتطور معايير جودة التعليم العالي ولضمان مستوى يضاهي مستوى التعليم العمومي المشهود بجودته وطنيا ودوليا.
واقترح تنقيح الفصل 3 والفصل 22 من القانون المذكور أعلاه والفصل 14 جديد من مقترح القانون المعروض على اللجنة. واعتبر ان كراس الشروط يجب ان يتضمن مختلف الخصوصيات والمقتضيات المتعلقة بكل ميادين التعليم العالي ومختلف الشعب المرتبطة به ، وأن يؤمن المدرسون القارّون المذكورون، نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي قياسا بالمعايير الدولية التي تفترض نسبة 50 بالمائة من الاطار الخاص للتدريس.
وبخصوص تنقيح الفصل 22 من نص القانون الأصلي الوارد بالباب الخامس المتعلق بالمراقبة الإدارية، أكد العميد ضرورة التنصيص على مراقبة إدارية دورية ومعمقة إلى جانب التنصيص على المراقبة البداغوجية، وذلك بهدف التأكد من احترام مقتضيات هذا القانون والتراتيب المتخذة لتطبيقه وأحكام كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 3.
وتم التطرق من جهة أخرى إلى معضلة هجرة الكفاءات حيث بلغ عدد المهندسين الذين غادروا أرض الوطن 39 ألف من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة ، أي بمعدل 20 مهندس يغادرون البلاد يوميا . كما تمت الإشارة إلى الأرقام الهامة لتخرج المهندسين سنويا حيث يتخرج ما بين 8000 و 8500 مهندس بين المؤسسات العمومية والخاصة.
ونبه العميد إلى تواصل نزيف هجرة المهندسين وما ينجر عنه من إهدار للإمكانيات البشرية بعد كل التكاليف التي بذلتها المجموعة الوطنية والتي تقدر بحوالي 650 مليار وهي تكاليف أولوية باعتبار الدور الكبير للمهندسين في خلق الثروة داخل أرض الوطن.
وفي تفاعلهم مع مقترحات عمادة المهندسين التونسيين شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تضطلع العمادة بدورها التاريخي في التصدي لنزيف هجرة المهندسين التونسيين والدفاع عنهم لتوفير ظروف عادلة ومنصفة لتأجيرهم بعيدا عن أي شكل من أشكال الإستغلال باعتبار أن الوطن في أمس حاجة لهم.
وقد تعهد عميد المهندسين التونسيين بمدّ اللجنة بمخرجات ورشة العمل التي انطلقت في إعداد تعديلات حول مقترح القانون المعروض .
ثم استمعت اللجنة إلى رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية التي أفادت أنه يوجد 10 مؤسسات تعليم عالي خاص لدراسة الهندسة المعمارية، وتمسكت بحق الهيئة في تقييم الشهادات المسلمة ومعادلة الشهادات من خلال تمثيلها في اللجان المكلفة بذلك وحضور لجان الامتحانات ومدها بقائمات الأساتذة المباشرين بتلك المؤسسات. واعتبرت أن ذلك يهدف إلى تعزيز توفير تكوين جيد للطلبة بهذه المؤسسات حسب معايير مضبوطة والحفاظ على قيمة الشهائد العلمية على غرار أن يشترط توفر 10 سنوات خبرة لدى المدرسين. واقترحت الترفيع في نسبة اطار التدريس القار إلى سقف 50 بالمائة من بينهم 30 بالمائة حاملين لشهادة الدكتوراه . مؤكدة ان الحفاظ على ديمومة المؤسسة وجودة التعليم الخاص لا يمكن ان يتحقق الا بوجود نسبة دنيا من الاطار القار للتدريس.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية ضمان تكافؤ الفرص للمهندسين المتخرجين من المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء وإقرار آلية تكفل ذلك عبر إجراء إمتحان وطني موحد وتفعيل المراقبة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة