رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 30 ماي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية، الذي طُلب فيه استعجال النظر. وقرّر احالته الى لجنة التشريع العام.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير السياسة الجزائية نحو دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر الى اهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وتضمّن مشروع القانون في هذا الاطار مراجعة احكام الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بتعديل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها.
وقد تداول أعضاء المكتب بخصوص المناهج والآليات الكفيلة بتعميق النظر في مشروع هذا القانون الهام وانجاحه لاسيما من حيث برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه، والاستنارة بما قامت به اللجنة سابقا في علاقة به.
ونطر المكتب في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (عدد50-2024 ) المقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ثم تداول المكتب بخصوص تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38- 2023)، وقرّر نشره بالموقع الالكتروني للمجلس، على ان تتم برمجته في جلسة عامة خلال اجتماع قادم للمكتب.
وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية وعددها 91 سؤالا، موجّها من عدد من النواب الى أعضاء الحكومة المعنيين.
كما نظر المكتب في مقترح للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يتعلق بتنظيم يوم دراسي حول مشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي استغلال المحروقات اللذين يعرفان بامتيازي الاستغلال "عشتروت" و "رحمورة" وتقريريها حول الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما إلى موقعي الإنتاج. وقرر تنظيم هذا اليوم الدراسي يوم 10 جوان 2024.
ونظر في مراسلة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تتعلّق بطلب الإذن بتنظيم زيارة ميدانية الى الملعب الأولمبي بسوسة، وذلك في إطار أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عنها المتعلقة بمتابعة وضعية المنشآت الرياضية.
كما تداول بخصوص مراسلة لعدد من الهياكل النقابية والجمعياتية في قطاع السينما تتعلّق بطلب التشريك في المشاورات وجلسات الاستماع المتصلة بالمبادرات التشريعية التي تهمّ قطاعي السينما والسمعي البصري، وقرر احالتها الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية للتعهّد.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى