عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي جلسة، بعد ظهر يوم الاثنين 03 جوان 2024 استمعت خلالها إلى النواب أصحاب المبادرة حول مقترح قانون أساسي عدد 48 لسنة 2024 يتعلّق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية.
وتمّ تأكيد أهمية هذا المقترح الذي قُدّم من قبل 74 نائبا والاشارة إلى توصية مكتب المجلس بطلب رأي لجنـــــة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنـــــة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. وقررت اللجنة في هذا الإطار الموافقة على هذه التوصية وطلب رأي اللجنتين.
وأوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ الهدف من تقديم هذا المقترح هو إنقاذ المركبات الفلاحية الدولية من الوضع الكارثي الذي تعيشه حيث أصبحت مهملة تماما، مع إدماجها من جديد في الدورة الاقتصادية في ظل غياب التوجهات الاصلاحية للنهوض بها .
وثمن أعضاء اللجنة مقترح القانون المعروض ودوره في حسن استغلال هذه الأراضي الشاسعة وحمايتها من تشتت الملكية، مستفسرين عن آليات الرقابة على هذه الأراضي، الى جانب تمكين الشباب أصحاب الشهائد العليا والشركات الأهلية من عقود كراء للأراضي الدولية الفلاحية، إضافة الى توفير التمويلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم.
وأكد النواب أصحاب المبادرة انفتاحهم على كل المقترحات واستعدادهم للقيام بالتنقيحات الضرورية من أجل تجويد هذا النص التشريعي وبلورة رؤية توافقية حوله.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا المقترح والاستماع إلى بقية الأطراف المعنية