عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024 خصصتها للنظر في تقريرها حول مشروع القانون عــــدد 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها، والمصادقة عليه.
وتمّ استعراض مشروع التقرير الذي تضمّن جملة الأعمال التحضيرية المنجزة من مداولات واستماع لجهة المبادرة وكذلك النقاش العام حوله والتصويت على أحكامه.
وصادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون، بإجماع أعضائها الحاضرين، وأقرّت رفعه إلى مكتب مجلس نواب الشعب طبقا لأحكام الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس.