لجنة المالية والميزانية تستمع إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والى ممثلين عن البنك المركزي التونسي

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والى ممثلين عن البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة أن يكون مسار هذا القرض واضحا، مع تقديم تعريف دقيق للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستنتفع بهذا التمويل والتنصيص على البنوك الوطنية التي ستتولى إقراض المؤسسات الاقتصادية. واستفسر البعض الآخر عن البنوك العمومية التي يمكنها الاستفادة من خط التمويل وعن نسبة الفائدة التي سيتم اعتمادها لدى إقراض المؤسسات الاقتصادية. كما أكّدوا ضرورة توفير الضمانات لتنتفع هذه المؤسسات بخط التمويل مع الدعوة إلى فرض رقابة على المؤسسات المنتفعة بخط التمويل وخاصة المؤسسات المتواجدة بالجهات الداخلية. واقترح أغلب النواب أن يتمّ فتح خط التمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن.
واعتبر بعض النواب أن هذا التمويل موجّه أساسا لدعم ميزانية الدولة، واقترحوا حذف عبارة الإنعاش الاقتصادي من نص الفصل.
وفي تفاعله، بيّن كاتب الدولة أن هذا القرض عنوانه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تتمثّل إشكاليتها الأساسية في التمويل. وبخصوص الإنعاش الاقتصادي، ذكّر أنه تمّ سنة 2020 إعداد برنامج مع البنك الدولي لإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تحصلت تونس على قرض من البنك الدولي في إطار هذا البرنامج. وأضاف أن هذا التمويل يندرج في نفس الإطار وهناك قروض أخرى مع البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبخصوص شروط انتفاع البنوك والمؤسسات المالية بخط التمويل والمعايير المتعلّقة باختيارها، أكّد عدم وجود استثناءات، مبيّنا أن كل البنوك التي تستجيب للشروط معنية بهذا التمويل ويتحصل البنك على 15 مليون أورو ومؤسسات الإيجار المالي على 5 مليون أورو. كما بيّن أن هناك شروط تنطبق على المؤسسات الصغرى والمتوسطة منها تشغيل ما لا يقل عن 250 عونا. وأفاد أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة حتى تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مضيفا أنّ هناك تعاريف مختلفة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجب أن يكون التعريف موحّدا ، مع اتباع جل البلدان للتعريف المعتمد من البنك الأوروبي للاستثمار والذي هو تشغيل 250 عونا. وأكّد من جهة أخرى أن هذا القرض لن يخصص لتمويل ميزانية الدولة.
من جهتهم، بيّن ممثلو البنك المركزي أن 30 % من مبلغ القرض يخصّص لتمويل شروط الإدماج الاجتماعي حيث يكون المنتفعون من الشباب والنساء و كذلك من الجهات الداخلية. وبيّنوا أن تصنيف المؤسسات المالية التونسية يجعلها غير قادرة على الاقتراض من الخارج بصفة مباشرة ولهذا تقترض الدولة لفائدتها.
وأفادوا أن الشروط المالية للقرض تعتبر تفاضلية ومعقولة، مؤكّدين أن المؤسسات المالية لن تحقق أرباحا كبرى من عملية إقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحكم أن القروض سيتم منحها بفترات سداد طويلة إضافة إلى شروط الإسناد والتحكم في المخاطر.
كما أشاروا الى التحفظ بخصوص بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبار الظروف الصعبة التي يمرّ بها، وبيّنوا أن البنك الاوروبي للاستثمار يحرص على توجيه هذا التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في كامل الجهات الداخلية للجمهورية، مؤكّدين المراقبة من طرف الهياكل الرقابية المتاحة.
ثم واصلت اللجنة اجتماعها وقرّرت طلب شرح أسباب جديد يتضمّن ما تم تقديمه من معطيات خلال جلسة الاستماع.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى