عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024 جلسة خصّصت جزأها الأول للنظر في تقريرها المتعلق بالزيارة الميدانية التي أدّتها بتاريخ 19 جويلية الجاري إلى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي.
وأكّذ أعضاء اللجنة أهمية هذه الزيارة التي تهدف الى الاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصة للديوانة في إطار المهمّة الأمنية وحماية المجتمع المسندة إليها بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة وحماية الحدود الوطنية ومكافحة التهريب والتصدّي للجرائم وتأمين الأشخاص والبضائع، وبغرض المساهمة في تقديم بعض المقترحات والتوصيات ذات العلاقة وفقا لمبدأ التشاركية مع الوظيفة التنفيذية.
واستعرض النواب الحاضرون محتوى مشروع التقرير الذّي تضمّن حوصلة لمجريات الزيارة المنجزة ومخرجاتها، وصادقوا عليه بعد مناقشته وتقديم جملة من التوصيات.
وخصصت اللجنة الجزء الثاني من اجتماعها للنظر في بعض المسائل ذات العلاقة بالعمل الرقابي وتقييم نشاطها خلال الدورة العادية الجارية .وقدّم أعضاء اللجنة عديد المقترحات ذات الصلة بتطوير العمل الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي.