رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

  •  أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.


  • وخُصّص هذا الاجتماع للتداول حول المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


  • وتمّ استعراض ما تضمّنه المرسوم من أحكام تتعلّق في بابها الأوّل بالنظر في مشاريع القوانين، وفي الباب الثاني بجلسة أداء اليمين الدستورية، وفي الباب الثالث بالعمل الرقابي.


  • وتمّ التطرق بالخصوص الى الأحكام المتّصلة بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلّقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، وإلى الاحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية.


  • وتقدّم أعضاء المكتب بعديد المقترحات والآراء الهادفة الى إحكام النّظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من حيث المهمات ومشروع قانون المالية، وفق الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 من الدستور، وبناء على الأحكام التي ضبطها المرسوم المنظّم للعلاقة بين المجلسين، وخاصة منها المتّصلة بالجلسات المشتركة للجان والجلسات العامة.


  • وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص مواضيع تتعلّق بالنشاط الخارجي.


  • وقرّر المكتب البقاء في حالة انعقاد الى الاسبوع المقبل للتفاعل مع المستجدات على الساحة الوطنية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى