رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب


أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين  23 سبتمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في طلب عقد دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي صدر عن عدد من النواب يفوق ثلث أعضاء المجلس المنصوص عليه بالفصل  71 من الدستور  . 

ووافق المكتب على هذا الطلب وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المذكور .

كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين الى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى