رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس نواب الشعب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم السبت 28 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، السيّد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب.

ونوّه رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بالموقف الوطني المسؤول للمجلس الذي صادق يوم أمس على مشروع قانون اقترحه عدد من النواب لتنقيح عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وحمّل رئيس الجمهورية السيّد رئيس مجلس نواب الشعب إبلاغ تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تحفّ بوطننا العزيز فصادقوا على مشروع قانون يتعلّق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى، ولم يقع التعرّض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملة الانتخابية ولا إلى عتبة كما كان الشأن سنة 2019، وهو موقف تاريخي يعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية التاريخية، فبإسم الشعب تصدر القوانين ولا صوت يعلو فوق صوت صاحب السيادة الشعب التونسي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى