رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 07 نوفمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها (عدد 74/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب. وقرّر إحالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لإعداد تقرير مشترك بينهما.

ثم تداول المكتب بخصوص عدد من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وقرر إحالة أربعة مشاريع قوانين الى لجنة المالية والميزانية، وهي :

- مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024) .

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO" (عدد 76/2024)، مع طلب استعجال النظر.

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرّف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة (عدد 77/2024)، مع طلب استعجال النظر.

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (عدد 78/2024)، مع طلب استعجال النظر.

كما تداول المكتب بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه (عدد 79/2024) ، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لاعداد تقرير مشترك بينهما، مع طلب استعجال النظر.

واطلع المكتب على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، لاعداد تقرير مشترك بينهما.

ثم نظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 73 سؤالا كتابيا الى أعضاء الحكومة المعنيين .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى