أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب خلال هذا الاجتماع حول مسار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في اطار العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ، ومختلف المراحل التي مرّ بها وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين.
وقد أثار أعضاء المكتب عديد المسائل المتّصلة بالعمل المشترك مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مبرزين أهمية هذه التجربة الأولى من نوعها، وما اتسمت به من مثابرة وجدية. وتقدّموا بعديد المقترحات الرامية الى مزيد تطويرها وإثرائها.
وقد أكّد الجميع خصوصية المرحلة وما تتطلّبه من استعداد دائم للبذل والعمل في كنف الشعور بالمسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية الرامية الى ضمان أمن تونس واستقرارها ورقيّها.
وتمّ التداول من جهة أخرى حول ترتيبات الجلسة العامة المشتركة التي تنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. وقرّر من جهة أخرى عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للتداول في شأن داخلي