أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (عدد 63/2024)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
ثم نظر في تقريري لجنة المالية والميزانية حول كل من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة (77/2024)، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (78/2024). وقرّر عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ونظر المكتب في جانب آخر من أشغاله في ترتيبات تجديد الهياكل النيابية، وقرٓر الإعلان عن حصص الكتل وحصّة غير المنتمين في هذه الهياكل خلال الجلسة العامة ليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.
ثم تداول بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة. وقرّر إحالة 64 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.