شارك مجلس نواب الشعب في أشغال ورشة العمل الإقليمية حول تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، التي انعقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية من 12 إلى 14 ديسمبر 2025، ونظّمتها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية و برنامج الشراكة من أجل تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بمشاركة برلمانيات وبرلمانيين، وخبراء قانونيين وقضاة، وممثّلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وقد ضمّ وفد مجلس نواب الشعب عددا من أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية وهم السيد صالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. والسيدة أسماء الدرويش، مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة. والسيدة مها عامر، مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. والسيد لطفي السعداوي، عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، والسيدة ماجدة الورغي، عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
وتضمّن جدول أعمال الورشة مواضيع تتصل بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وذلك في ضوء مقاربة تقوم على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق، مع احترام الخصوصيات القانونية والاجتماعية لكل دولة . كما تمّ تبادل التجارب العربية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات البرلمانيات والبرلمانيين في المنطقة العربية في مجال الإصلاح التشريعي، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين، فضلا عن تطوير أدوات عملية تساعد صناع القرار على تحليل النصوص القانونية القائمة واقتراح تعديلات تضمن التزاما بمبادئ العدالة والمساواة، بالإضافة إلى إعداد مقترحات تشريعية نموذجية.
وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص مجلس نواب الشعب على الانخراط الفاعل في المبادرات الإقليمية الرامية إلى تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز الحوار حول إصلاح قوانين الأسرة، بما يدعم مبادئ العدالة والمساواة ويستجيب للتحوّلات الاجتماعية والتنموية والحقوقية التي تشهدها المنطقة. وتمكّن أعضاء الوفد من الاطّلاع على التجارب المقارنة في المنطقة العربية، وتبادل الآراء مع المشرّعين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني حول أفضل الممارسات المعتمدة في تحديث الأطر القانونية المنظمة لشؤون المرأة والأسرة، بما يتماشى مع المرجعيات الوطنية والدولية.
وأكد وفد مجلس نواب الشعب أنّ هذه المشاركة تأتي في إطار الالتزام بالعمل على تطوير المنظومة التشريعية في تونس، ودعم كلّ المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق المواطن، وتكريس مقاربة تشاركية في مسار إصلاح القوانين ذات الصلة بالأسرة.