شارك عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في ورشة عمل حول اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات نظّمتها إدارة التعاون الدولي بالمجلس بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومثّلت الورشة مناسبة لعرض مضامين اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تُعد أول إطار قانوني إفريقي شامل ومخصّص حصريًا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وتمّ التطرّق إلى أسس الاتفاقية من وقاية وحماية وتنفيذ السياسات العمومية.
كما ناقش المشاركون التزامات الدول الأطراف وضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الإفريقية والدولية، الى جانب تعزيز النفاذ إلى العدالة وفق نهج متمركز حول الضحايا. كما تطرقوا الى مسألة إدماج العنف الرقمي والعنف في فضاء العمل ضمن السياسات الوطنية.
وابرز المشاركون الدور الريادي لتونس في صياغة نص الاتفاقية من خلال رئاستها للجنة الفنية واجتماعات الخبراء على مستوى الاتحاد الإفريقي. كما تم تأكيد الدور المحوري لمجلس نواب الشعب في مسار المصادقة والمتابعة التشريعية.
وتهدف هذه الورشة الى دعم قدرات النواب والمستشارين في متابعة قضايا العنف المسلط على النساء والفتيات. كما تندرج في سياق حرص رئاسة مجلس نواب الشعب على تكريس الالتزام الجماعي بالقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يرسّخ مكانة تونس في الجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى حماية النساء والفتيات وضمان حقوقهن