عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة بعد ظهر يوم الاثنين 2 فيفري 2026 خصّصتها للنّظر في برنامج عملها للفترة القادمة، وذلك برئاسة السيد محمد أمين المباركي، وبحضور السيد عدنان العلوش نائب رئيس اللجنة والسيد محمد علي فنيرة مقرر اللجنة، والسيدين محمد ماجدي وعبد العزيز شعباني والسيدتين مهى عامر وبثينة غانمي أعضاء اللجنة.
واستعرض رئيس اللجنة في بداية الجلسة جملة المشاريع والمقترحات المحالة على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مبرزا عزم النواب على العمل الجماعي من أجل المصلحة العليا للوطن. وأكّد ضرورة تحديد الأولويات في الجانب التشريعي والرّقابي عبر وضع رزنامة لجلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة عقدها والتي تهمّ قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة ، إضافة إلى إعادة تبويب الزيارات الميدانية التي تمّ إقرارها في الدورة السابقة وفق الأولويات ، مع إعداد برنامج واضح لكل منها.
من جانبهم، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة عقد جلسات للنّظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالمحروقات، وفي مشاريع القوانين المتعلّقة بلزمات انتاج الكهرباء للمحطّات الفولطاضوئية. وتطرّقوا إلى أهمية استكمال النّظر في مقترحات القوانين التي تقدّمت اللجنة في دراستها والاستماع من ناحية أخرى إلى جهة المبادرة بخصوص المقترحات التي لم يتم بعد النّظر فيها.
كما أشاروا إلى ضرورة إيلاء الجانب البيئي الأهمية اللازمة خاصة في مجال التطهير. واقترحوا عقد جلسة استماع إلى وزير البيئة للوقوف على الوضع البيئي وتنفيذ برنامج الوزارة في الغرض.
وأبرز عدد من النواب أهمية الاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم في الأيام القليلة القادمة.
واتفق أعضاء اللجنة في ختام الجلسة على عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثّلي الوظيفة التنفيذية بداية من الأسبوع القادم