رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بطلبة المعهد الأعلى للمحاماة

التقى العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 12 فيفري 2026 بوفد من طلبة المعهد الأعلى للمحاماة بتونس الذي أدّى زيارة الى مقر المجلس.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب خلال هذا اللقاء على أهميّة الرسالة التي يحملها المحامي، ودوره في تحقيق السّلم الاجتماعي باعتباره همزة الوصل بين المجتمع وطموحاته من جهة، والدولة وإكراهاتها من جهة أخرى.
كما تطرّق إلى العلاقة الجدليّة بين الحقوق والواجبات ودور المحامي في بيان حدود كلّ منهما.
وأكّد في سياق متّصل حجم مسؤوليّة المحامي لاسيما في علاقة بحماية المهنة وقدسيّتها، مبرزا ضرورة التحلّي بالجدية والالتزام بضوابط المهنة لتحقيق النجاح.
كما اشار رئيس مجلس نواب الشعب الى القيم التي لا يمكن للمحامي الاستغناء عنها على غرار ضبط النفس، والحفاظ على السمعة الايجابيّة والثقة في المؤهلات الذاتية. وبيّن أهميّة مرحلة التمرين واستخلاص الفائدة منها، مؤكّدا دور التعامل مع مختلف المتدخلين في المنظومة القضائيّة في تحقيق الإضافة للمحامي.
وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن بالغ سعادته بلقاء طلبة المعهد الأعلى للمحاماة، متمنيّا لهم التوفيق والنجاح ومعربا عن امله في أن يكونوا خير سند لوطنهم من خلال ممارستهم لمهنتهم.
وكان وفد طلبة المعهد الأعلى للمحاماة واكب جانبا من أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في مشروعي قانونين، حيث رحّب بهم رئيس مجلس نواب الشعب، وحيّاهم كل النواب.
كما زار الوفد الطلابي مختلف أجنحة قصر باردو وقاعاته، ومنها قاعة المحكمة التي اطّلعوا على مختلف محتوياتها وخصوصياتها التاريخية. كما تمكّنوا من التعرّف على مميّزات هذا المعلم التاريخي ورمزيته ودلالاته. وقُدّمت له معطيات حول مجلس نواب الشعب وآليات العمل النيابي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى