الجهة المسؤولة:
وزارة الداخلية
المداخلة:
السيدة ألفة المرواني
شكرا سيدي رئيس المجلس،
مرحبا بالسيد وزير الداخلية ومرافقيه الكرام،
سيدي الوزير، يتعلّق موضوع سؤالي الشفاهي اليوم بشبهة فساد وسوء تصرف حسب تقديري، الفساد الذي تنوعت أشكاله وتعددت فصوله أغرق البلاد والعباد، لو نواصل بهذه الطريقة فلن ننجز شيئا في تونس لأنه ليس هناك مراقبة ولا محاسبة في حق الدولة وحق المواطن.
سأقدّم لكم المثال مباشرة، نحن في بن عروس نعاني من المطر التي تعتبر رزقا ونعمة من النعم التي يستبشر بها الجميع.
نحن في بن عروس والياسمينات والمدينة الجديدة نعاني منها وأعرف أن سيادتك على دراية تامة بذلك وكنت شاهدا في فترة ما عن المعاناة التي يعيشها المواطن ببن عروس، هناك مناطق تنام مذعورة مخافة أن يهجم الماء في أي لحظة على ديارهم وما الحل حينها، ما الذي سيوقف نزيف المعاناة؟
لقد أحضرت لكم صورا، هذا شارع الجمهورية وهو من أعرق وأكبر الشوارع في تونس عندما تهطل المطر (قامت السيدة النائبة بعرض صورة) هذه صورة أمام إعدادية أبو القاسم الشابي بن عروس، يتعذر علينا إدخال تلاميذنا للدراسة (قامت السيدة النائبة بعرض صورة أخرى)، هذه صورة أخرى لحي الإسكان قطرة ماء تغرق المكان.
بطبيعة الحال المسؤولون الذين تعاقبوا على المنطقة كان شغلهم الشاغل والأوحد إيجاد حل لهذا المشكل، سنة 2019 وقعت برمجة مشروع فائق الأهمية وهو مشروع تصريف مياه الأمطار لمدينة بن عروس على نفقة بلدية بن عروس، مشروع ضخم يبدأ من واد مليان، حي بالي يقطع، الطريق الرئيسية طريق مرناق كم 8 مع ربط قنوات استثنائية ببرج غربال وحي الرضاء والمدينة الجديدة 3 وحي البريم.
طبعا بعد التنسيق مع وزاره التجهيز من خلال إدارة المياه العمرانية ومع وزارة الفلاحة للربط مع واد مليان، وقع إعلان طلب العروض عدد 6 لسنه 2019، كما وقع تكليف مكتب الدراسات "SAFI" بإعداد هذه الدراسة التي لدي وبلغت حسب "SAFI" 512 ألف دينارا كما تمّ الإعلان على طلب عروض لتعيين مكتب المراقبة ومتابعة الأشغال بتكلفة تقدر بـ 370 ألف دينار، ملايين أنفقت.
وفي تاريخ 8 أكتوبر 2019 انعقدت جلسة فتح العروض الفنية والمالية وأقفلت بإسناد الصفقة إلى الشركة المتوسطية للبناء والأشغال العمومية "MEDIBAT" بمبلغ جملي قدره 11966270 دينار يعني قرابة 12 مليار باعتبار جميع الأداءات لمدة أشغال بـ 1080 يوما يعني 36 شهرا وقد صادق المجلس البلدي على هذا المشروع طبق مقتضيات الفصل 217 من مجلة الجماعات المحلية وتم الإذن رسميا بانطلاق الأشغال بتاريخ 5 جوان 2020.
سيدي الوزير، المهم كل شيء جاهز حتى اللافتات، كما وقع تعليق انطلاق الحضيرة في بن عروس في كل مكان، نحن الآن في سنة 2024، أين هذا المشروع؟ حسابيا يجب أن يكون قد انتهى لكن ما حدث شيء مذهل في غفلة من الجميع، نُزعت اللافتات وتوقفت الأشغال فور انطلاقها، بالتقصي الشخصي بتعلة أن هناك من قال أن هذا المشروع يجب ألا يتم ولهذا نحن اليوم في بن عروس غارقون في الماء.
سيدي الوزير، السؤال: ما هو مآل هذا المشروع؟ خاصة أنّ شركة "MEDIBAT" انطلقت في الأشغال فعليا دون استكمال المشروع، فمن هو المسؤول عن هذه الجريمة في حق المواطن؟ ومن هو المسؤول عن خسارة أموال المجموعة الوطنية؟
إن شبهات الفساد هذه ما زالت متواصلة تقتات من جيب المواطن وتنتعش من امتصاص دم الفقير وطبعا كعنوان بارز لهذا الفساد، لا بد أن نفتح ملف التاكسي الجماعي وما أدراك ما التاكسي الجماعي وهو موضوع السؤال الشفاهي الثاني، العديد من الجلسات عقدت في محاولة لتنظيم هذا القطاع، جلسات حول النقائص، حول كثرة النصوص القانونية المنظمة للنقل البري وتداخلها، حول انتشار ظاهرة الدخلاء والسمسرة إلى آخره.
في الحقيقة بقينا في الجلسات والحوارات والمقترحات، اليوم كل المواطنين يعرفون الواقع ويعرفون المشهد العام، بقي هذا القطاع غير المنظم المهمش، أين وصلت الدعوات التي أُطلقت للمصالح البلدية والمنظمات المهنية لإيجاد محطات للتاكسي الجماعي؟
هذا مهم ويسهل عملية المراقبة إن وجدت وينظم الأمور للمواطن ومستعملي الطريق، فلا تعلم من أين يقطع عنك التاكسي الجماعي الطريق ويقف أينما شاء، رجاء من نحاسب؟ ومن هي اللجان الإقليمية على مستوى تونس الكبرى واللجان التأديبية التي دورها التصدي للمخالفات المرتكبة؟ أين هي؟ وأين المراقبة للتصدي لظاهرة النقل العشوائي وغيره؟ من يعطي حق المواطن الذي يتم إنزاله في منتصف الطريق؟
تشكيات كبيرة تصلني حول امتناع أصحاب التاكسي الجماعي عن نقل الركاب، حول تغيير المسارات وفي كل لحظة تتغير اللافتة، يكون رقما فيصبح رقما آخر، كل هذا أثر على مصلحة المواطن ولا بد من التصدي لكل أشكال الفوضى والتسيب.
فما هي الإجراءات التي اتخذتموها سيدي الوزير في هذا الموضوع؟ وبما أني أتحدث عن مسألة الفوضى والمرور، أريد أن أتوقف في سؤالي الثالث حول مجلة الطرقات التي طال بيننا العهد لمراجعتها، صحيح أن تحيينها هو من مشمولات وزارة النقل، لكن يبقى الحضور الأمني أكيد جدا.
سيدي الوزير، دعني أذكّر بجملة شهيرة: "الشرطة في خدمة الشعب" لكن في وضعنا في بن عروس تصبح الشرطة أو الأمن تعطل مصالح الشعب، كيف؟ عندما نغلق ممرات الشوارع أمام النقاط الأمنية مركز بن عروس وحبيب بورقيبة أو الأنهج المحاذية لهذه المناطق الأمنية حينها سنعطل مصلحة المواطن مصلحة الشعب.
إقليم الشرطة مثلا والحرس الوطني ببن عروس تمّ غلق الشارع المؤدي لحي بن عرفة وأعلم أنك تعرف هذه المنطقة، ما معنى أن يتم إغلاق النهج المحاذي لبن عروس؟ يعني أصبح شارع فرنسا الشهير يساوي أزمة مرورية، شارع فرنسا يصبح أكبر النقاط المرورية السوداء في تونس، أعتقد أنه لا بد من التدخل العاجل لفض هذا الإشكال.
إن المؤسسة الأمنية حققت نجاحات في السنوات الأخيرة وتمكنت من القضاء على الإرهاب إلى حد ما وأعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الإغلاق الذي يسبب تعطيل مصلحة المواطن وعندما ذهبت إلى شركة النقل لأتساءل عن سبب التخلي عن الخط رقم "10 ب" يقولون لأن هناك أزمة مرورية بشارع فرنسا، يعني هذا تعطيل ضارب 2 فهل من متابعة سيدي الوزير لدعم مقاومات السلامة المرورية وضمانها خاصة في محيط المؤسسات التربوية؟
أرجوكم، نحن نتحدث عن أرواح صغار أمانة، صيانة العلامات وإشارات المرور، كنا 50 كم في الساعة أصبحنا 30، هذه لم تحين بعد، تشوير مخفضات السرعة، لا يمكن رؤية مخفضات السرعة عندما نمر، هذا أمر مهم جدا.
سيدي الوزير، الإحصائيات مفزعة لحوادث الطرقات: 7000 حادث مرور سنويا في تونس، 1200 حالة وفاة سنويا في تونس، أكثر من 8000 جريح نصفهم من الشباب، خسائر مادية بما يناهز 1900 ألف دينار، فهل من استراتيجية وطنية للسلامة المرورية؟ شكرا لكم وكل التقدير سيدي الوزير.
السيد وزير الداخلية
شكرا سيدي الرئيس،
شكرا السيدة النائبة على عنايتك بمطالب مواطنيك.
فعلا المعطيات التي قدمتها بخصوص مشروع تصريف مياه الأمطار في بلدية بن عروس من حيث التكلفة وما إلى ذلك، صورة الموضوع تتمثل بعجالة في تولي بلدية بن عروس الإعلان عن طلب عروض يهم مشروع تصريف مياه الأمطار لسنة 2019 وذلك بتاريخ 21 أوت 2019 بتمويل ذاتي 100% من بلدية بن عروس وبتقديرات جملية تناهز 12 مليون دينار، كما تم فتح قرابة 7 عروض بتاريخ 8 أكتوبر 2019 وأرست على "MEDIBAT" لكن بعد انطلاق الأشغال من قبل الشركة المتعهدة وإنجاز الحفريات الأولية في إطار إعداد ملف الإنجاز التطبيقي تم اكتشاف تقاطع على مستوى وادي مليان بين المسار الرئيسي للشبكة وشبكة تصنيف المياه المستعملة قطره1400 مليمترا، يعني هناك حاجز لا يمكن تجاوزه، تم على إثرها استصدار إذن إداري بإيقاف آجال التنفيذ من طرف رئيس البلدية آنذاك في انتظار إيجاد حلول فنية للمشروع وبعد مزيد التشاور تم إصدار إذن بتوقيف الأشغال بتاريخ 8 ديسمبر 2020 إلا أن الشركة المعنية طالبت بفسخ العقد وتحججت بالتأخير الكبير في إيقاف الأشغال الذي تجاوز السنة وتم عرض المطلب على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وبعد المداولة والنقاش تمت المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على الموافقة على فسخ الصفقة بالتراضي مع تعهد كل من الطرفين بعدم طلب تعويضات أو أي غرامات مالية، على أن تتولى المقاولة "MEDIBAT" إرجاع مبلغ تسبقة وقدره حوالي 400 ألف دينار وتمكنها البلدية من رفع يد على الضمانات التي قدمتها الشركة وتم إصدار قرار إداري في الفسخ في 24 نوفمبر 2022.
وللاعتبارات المذكورة وأمام الإشكاليات العاجلة المطروحة على مستوى ولاية بن عروس لصرف مياه الأمطار تولت البلدية برمجة مشروع جديد لتصريف مياه الأمطار ضمن المخطط التقديري السنوي لسنة 2024 بكلفة أولية للمشروع بـ 4 مليون دينار يتضمن إنجاز 750 متر بحي اللواتي و1300 متر بحي برج فرحات و2100 متر بحي معياصة و1050 متر بنهج غرة ماي ونهج الجامعة وصولا إلى تقاطع الطريق الجهوية عدد 34 و1700 متر بحي الرضاء انطلاقا من نهج الجولان وصولا إلى نهج السنيغال. والمشروع الآن في مرحلة إعلان طلب العروض والدراسات الفنية وسأتولى الحرص على الإسراع في إنجازه في أنسب الآجال لما يكتسيه من أهمية لفائدة أهالينا بجهة بن عروس.
هذا الجواب إذا شئتم أن يكون مكتوبا يمكنكم تسلمه من السيد العفيف.
بالنسبة إلى السؤال الثاني حول النقل في ولاية بن عروس، أنت تعلمين جيدا كيف أصبحت هذه الولاية وكيف توسعت حتى إحصائيا، هنا أريد أن أعطي على الأقل إحصائيات تتعلق بالنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم إسناد2335 رخصة لتعاطي التاكسي، 590 رخصة لتعاطي نشاط "اللواج"، 103 رخصة تعاطي نشاط نقل ريفي، 6 رخص تعاطي تاكسي سياحي إضافة إلى أصحاب الرخص فإن ولاية بن عروس أصدرت 11100 بطاقة مهنية نقل عمومي غير منتظم للأشخاص، للسواق القاطنين بالجهة وهي بصدد القيام بإسناد البطاقات المهنية لفائدة 1800 مهني تحصل على الكفاءة.
كما أنه في إطار متابعة خدمات النقل العمومي للأشخاص على مستوى كل معتمدية، تمّ عقد عديد جلسات العمل بإشراف السيد الوالي للنظر في الإشكاليات والحلول لتوفير وتحسين خدمات النقل بالتنسيق مع مصالح شركة النقل بتونس وممثلين مهنيين للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والذي تؤمنه حوالي 134 حافلة نقل تونس إلى جانب خطي ميترو 1 و6 وقطار الأحواز أيضا تجديد الأسطول الحالي على غرار الحافلة الجديدة المقتنية هذه الأيام لتعزيز الخط 22 الرابط بين بن عروس ومحطة برشلونة.
ونحن كوزارة داخلية وكمسؤولين في الدولة نعتبر أن وضعية نقل التونسيين تؤرق التونسيين والمشكلة لن تحل بين عشية وضحاها، لماذا؟ لأنه خلال العشر سنوات لم يتم تطوير الأسطول بل بالعكس تم الدفع بمزيد تدهور أسطول النقل سواء كان الخاص أو النقل العمومي في إطار خطوط عمومية، ما أؤكده مثلا أن شركات النقل الجهوية ضعيفة وضعيفة جدا والإمداد من أساطيل النقل ضعيف، ونحن غير قادرين كحكومة أن نقوم بعملية استرداد الوضع كما كان إلا بإجراءات استثنائية، لم يتم أو لنقل لم تجد الحكومة الشجاعة الكافية من أجل اتخاذها لأنه في هذه الحالة لا يوجد أي حل إلا التخفيض في كلفة تجديد الأسطول إلى%10 والمضي إلى تجديد الأسطول بشكل كامل من الحافلات المستعملة كمرحلة أولى لمدة ثلاث سنوات، ثم المضي مباشرة إلى الدخول في برنامج جديد في النقل يتلاءم مع مخططات مديرية واضحة لمدن تونس، يعني لتونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت وباجة، هذه المدن الكبرى التي تستحق النقل بين المدن ونقل المدن.
بالنسبة إلى المناطق المعزولة وأحواز المدن، قمنا بحلها بالنقل الجماعي ولكن هذا لا يكفي لأنكم تعرفون جيدا وأنا أعرف أن النقل الجماعي غير المرخص له أكثر من النقل المرخص له وبالنسبة إلى الأخوة سائقي التاكسي علينا إيجاد حل آخر.
أولا، نسترجع تاكسي المدينة، لا بد أن يصبح تاكسي المدينة تاكسي خاصا ولا يخضع لأي تطبيقة وله "un périmètre bien déterminé" وسواق التاكسي الآخرون إذا كانوا يريدون العمل بالتطبيقات فيجب إخضاع هذه التطبيقات إلى معايير واضحة، من يعمل بالتطبيقة عليه العمل كتاكسي جماعي وليس كتاكسي فردي، لنقضي على هذه المضاربة غير الاعتيادية التي قضت على جيب التونسي ودمرت مقدرته الشرائية.
بخصوص جرائم الجولان، هذا هاجس كل التونسيين، أنا أكثر ما يعنيني أولا مادامت المدينة غير منظمة ...
ما دمنا لم نستطع وضع خطة محكمة فإنه لا يمكننا تجاوزها لكن أعدك أنه خلال هذه السنة سيتم إيجاد حل وسيتم التقليص أقصى ما يمكن من عدد حوادث الطرقات القاتلة وهو هدف رسمته وزارة الداخلية وبإذن الله أكثر ما أريد القيام به هو أن ننقذ أرواح التونسيين من الموت الغبي وكأن التونسيين يتقاتلون بالسيارات، فهذا أمر غبي، إن شاء الله سنخرج من هذه القصة وإذا نجحنا حينها يمكنك محاسبتي، لو أردت الإجابات مكتوبة يمكنك تسلمها.