عقد مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والتداول في وضعية عضو مجلس نواب الشعب وتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة.
ويهدف مشروع القانون موضوع النقطة الأولى من جدول الاعمال إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي 2024 بإبرام إتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائة وستة وخمسون (156) مليون أورو وستة عشر (16) مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة هذا التمويل تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنّه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج بالإضافة إلى التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار والتي تعرف شحّا في السيولة.
وتمّت إحالة الكلمة للجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع القانون محلّ أنظار الجلسة العامة.
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة : الساعة 09 و40 دقيقة
- رفع الجلسة : 10 و20 دقيقة
- مدة الجلسة العامة : 40 دقيقة
- الحضور: 114 (في بداية الجلسة)
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 04 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 08 دقائق.
وبّينت وزيرة الماليّة في تدخّلها ان مشروع القانون المعروض يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدّخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج واعتبرت الوزيرة انّ هذه الشروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة.
وأكّدت ان الجمهورية التونسية اوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان الجاري 11.6 مليار دينار.
وأوضحت وزيرة المالية ان الناتج المحلي الاجمالي تطوّر بـنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول باعتبار الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023 وأنّه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1 بالمائة وكلّ المؤشّرات تنبئ أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر راس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية.
وفي ختام الجلسة، ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بانّ المجلس نظر في 17 مشروع قرض،11 منها خصّصت للاستثمار و6 للاستهلاك، كما قام البرلمان بدوره التشريعي عبر دراسة مشاريع القوانين وعقد جلسات استماع للجهات المعنيّة، ويمارس دوره الرقابي من خلال متابعة صرف هذه القروض لكي تساهم هذه الأخيرة في انجاز مشاريع هامة وضخمة من شأنها ان تخلق الثروة وتدفع الاقتصاد على غرار مشروع إنجاز الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حيث صادق المجلس في شأنه على 4 قروض تمويل وذلك نظرا لأهميته في تطوير الاقتصاد الوطني ونمّوه.
واكّد رئيس المجلس ان البرلمان يعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن لا سيما من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي وتعزيز آليات الرقابة البعدية خاصة فيما يتعلق بمالات صرف هذه القروض ومدى تقدّم سير المشاريع المموّلة لضمان حوكمة التصرّف فيها.
ثمّ تمّت المصادقة على مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة برمّته بـ 85 نعم 18 إحتفاظ و05 رفض