عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له.
وتضمّن جدول الأعمال النّظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) (عدد 21/2025)،
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الرامية إلى توفير بنية تحتية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية. كما يهدف الى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، وربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى والموانئ، بما يعزز التكامل الترابي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجولان، والحد من معوقات التنقل الناتجة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إلى جانب دعم قدرة الطرقات على التكيف مع التغيرات المناخية. ويُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، الذي يهدف إلى تعزيز النتائج والأهداف التي تمّ تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية منه وذلك قصد إرساء نظام نقل ناجع ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون عدد 21/2025 قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، والتي تمحورت فيه تدخلات النواب حول المواضيع التالية:
- المطالبة بدفع المشاريع المعطّلة.
- المطالبة بوضع الإجراءات وتحديد الآجال لإنجاز المشاريع الاقتصادية.
- المطالبة بتهيئة البنية التحتية كمقوم أساسي لتطوير الاقتصاد.
- المطالبة بتحديث أمثلة التهيئة العمرانية كشرط أساسي لتسوية الوضعية العقارية لبعض المشاريع.
- المطالبة بتهيئة الجسور في المناطق النائية والطرقات الجبلية لتأمين نقل التلاميذ.
- المطالبة بدعم المسالك الفلاحية والريفية وتهيئتها لفك العزلة عن المناطق النائية.
- الدعوة الى تجسيد مبدأ التعويل على الذات ورفض سياسة الاقتراض.
- الاقتراض آلية معتمدة وتنتهجها معظم الدول لدعم ميزانياتها.
- تأكيد الدور الرقابي للبرلمان.
- التساؤل عن مصير القروض التي تم الحصول عليها في الفترات السابقة، ومدى انعكاسها على التنمية والمالية العمومية.
- تأكيد المحافظة على وحدة الدولة ومؤسساتها ورفض الاستقواء بالأجنبي.
- طرح مسائل ذات طابع جهوي ومحلي
ثمّ تولّى وزير الاقتصاد والتخطيط التفاعل مع مداخلات النواب ، وأكّد استعداد الوزارة التام للإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة من قبلهم، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للشعب التونسي.
وشدّد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة، مثمّنا في الآن ذاته الدور الرقابي البنّاء الذي يضطلع به النواب. كما أشار إلى قيامه بعديد الزيارات الميدانية بمختلف أنحاء البلاد، وأكّد اطّلاعه المباشر على الإشكاليات التنموية المطروحة، وأعلن عن وجود برنامج متكامل لزيارة الأقاليم، دعماً للتنمية المتوازنة وخدمةً للمصلحة الوطنية.
وبيّن الوزير أن جميع القروض التي تمّ التطرق إليها قد تمّت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2025، موضحا أن بعض الدول تعتمد أسلوب المصادقة على القروض جملة واحدة، في حين أنّ تونس تفضل إعادة المصادقة على كل قرض على حدة. واعتبر الوزير أن هذا التمشي إيجابي، لما يوفّره من شفافية ولما يُتيحه من تتبع دقيق لمآل القروض، التي توجَّه أغلبها لتمويل مشاريع تنموية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن القسط الحالي من هذا القرض يشمل عدة ولايات ، في حين أن القسطين السابقين شملا بقية ولايات الجمهورية، بما يجعل هذا البرنامج التنموي متكاملاً من حيث التوزيع الجغرافي. وأكد أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية عادلة وشاملة، مبنية على معايير فنية دقيقة، مشددا على أن الهدف الأسمى يتمثل في إرساء تنمية دامجة تشمل مختلف مناطق الجمهورية وتُعزّز التوازن بين الجهات.
كما أشار الوزير إلى أن شروط هذا القرض تُعدّ ميسّرة، حيث تمتدّ فترة السداد إلى 24 سنة، مع فترة إمهال تقدّر بـ8 سنوات، وهو ما يُتيح هامشا زمنيا مريحا لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة دون إثقال كاهل المالية العمومية على المدى القصير.
وقدّم الوزير معطيات دقيقة وموثّقة بشأن عدد من المشاريع المتعلقة بالطرقات والبنية التحتية في عدد من الجهات، وذلك في إطار الشفافية وتعزيز التواصل مع ممثلي الشعب حول واقع تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الجهوي. وأعلن الوزير في ذات السياق أنه تمّ ترسيم مشروع تهيئة حوالي 455 كيلومتراً من المسالك الريفية ضمن ميزانية سنة 2025، مشيرا إلى أن المشروع بلغ حاليا مرحلة البحث عن التمويل اللازم لإنجازه. واعتبر أن هذه المسالك تمثل أولوية تنموية كبرى لما لها من دور محوري في فك العزلة عن المناطق النائية وتحسين ظروف العيش والتنقل لفائدة سكان الأرياف.
وأكد حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على إحكام التصرف في التمويل الخارجي من خلال التثبت من الجاهزية الفنية للمشاريع، والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة، إلى جانب تعبئة موارد إضافية على شكل هبات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم. وبيّن أن هذه المقاربة أثمرت ديناميكية جليّة في نسق إنجاز المشاريع، وهو ما تشهد به المؤسسات الممولة التي لاحظت تسارعاً في الإنجاز مقارنة بالفترات السابقة. وشدّد على أن هذه السياسة تعتمدها الوزارة إيماناً منها بأن التأخير في تنفيذ المشاريع يؤدي إلى ارتفاع كلفتها الإجمالية ويؤثر سلباً على جدواها التنموية.
وأوضح الوزير أن توزيع الاعتمادات التنموية بين الجهات يتم وفق معايير دقيقة تشمل مؤشر التنمية، وعدد السكان، ومستوى توفر البنية التحتية في كل ولاية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في التنمية. كما دعا السادة النواب إلى تعزيز التنسيق مع الهياكل الجهوية بهدف دفع نسق الإنجاز وتسريع صرف الاعتمادات المرصودة على المستوى المركزي، خدمة للمصلحة العامة وتحقيقاً للأهداف التنموية المرجوّة.
وأشار الوزير انه تمّ بتاريخ 24 أفريل 2025 إصدار الأمر عدد 216 المتعلّق بضبط شروط ومجالات تدخّل صندوق الجوائح، والذي ينصّ بالخصوص على إحداث لجان جهوية ومحلية تُعنى بمتابعة مختلف الظواهر الطبيعية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يضمن سرعة التفاعل مع الأضرار المحتملة ويكرّس نجاعة التدخلات على المستوى الترابي.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) (عدد 21/2025)،برمّته 102 نعم 02 احتفاظ و09 رفض.
🟢الجلسة العامة في أرقام :
▪️انطلاق الجلسة: الساعة 10 و10 دقيقة.
▪️رفع الجلسة: الساعة 17و 17 دقيقة
▪️مدة الجلسة: 7 ساعات و07 دقائق
*الحضور بداية الجلسة: 118
*مدّة كلمة رئيس المجلس: 04 دقائق
▪️مدّة عرض التقرير: 38 دقيقة
▪️مدة النقاش العام: 4 ساعات و53 دقيقة.
▪️عدد المداخلات: 56
▫️مدة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة:40 دقيقة.
الأحرار:38 دقيقة.
غير المنتمين إلى كتل: 37 دقيقة.
الأمانة والعمل:33 دقيقة.
لينتصر الشعب:32 دقيقة.
صوت الجمهورية:27 دقيقة.
الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة.
مدة إجابة الوزير: 47 دقيقة.