ملخص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 - الحصة المخصصة للنقطة الإضافية المتعلّقة بوضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بتونس -

استأنفت الجلسة العامة أشغالها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في النقطة الثالثة من جدول الاعمال المتعلّقة بوضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بتونس.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الحصة المسائية ان هذه الجلسة تندرج في إطار التكامل مع مجهودات الوظيفة التنفيذية لا سيما عبر النقاش والتباحث في أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب الصحراء وتداعياتها، واقتراح التصوّرات والحلول الممكنة للخروج من الوضعية الحالية.
واكّد رئيس المجلس حرص رئيس الجمهورية على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتشديده على التنبيه من مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية ووجوب الاستعداد لمجابهة كلّ ما عسى أن ينجرّ عنها من تداعيات وخيمة تمسّ من أمن المواطن واستقراره. كما بيّن رئيس المجلس استعداد المؤسسات الرسمية المكلّفة بأمن البلاد للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن. وأوضح أنّ التعامل مع هذه الظاهرة يأتي في إطار احترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني وأن المهاجرين يلقون الرعاية التّامة التي تليق بكرامة الأنسان على الرغم من أن تونس لم تتحصّل على أي دعم مالي من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان.
وقد تدخّل 28 نائبا على إمتداد 3 ساعات، وتمّ التطرّق الى المسائل التالية:
- الدعوة الى عقد جلسة حوارية للتباحث في أسباب الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب الصحراء وتداعياتها.
- المطالبة بالاطّلاع على سياسة الدولة لمجابهة الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب الصحراء.
- المطالبة بترحيل الأفارقة جنوب الصحراء الذين هم في وضعية غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية.
- المطالبة بالحفاظ على الأمن العام والنظام والحريّة للمواطن.
- تثمين دور القوات الحاملة للسلاح في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.
- ضرورة الحفاظ على السّيادة الوطنية، ورفض ان تكون تونس بلاد عبور
- مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيّات والتحرّي في ممارسة نشاطها.
- مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات العلاقة.
- ضرورة إعداد قواعد بيانات حول الأفارقة الموجودين على التراب التونسي.
- تكوين لجنة تحقيق برلمانية للبحث في أسباب تدفق الأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس.
وفي نهاية الجلسة اعتبر رئيس المجلس أن النواب الذين تدخّلوا اليوم بعثوا برسالة طمأنة الى الشعب التونسي، ودعا الى مزيد تفحّص ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مؤسسات الدولة. وذكّر بأنّ مجلس الأمن القومي اجتمع مرتين في غضون شهر واحد، وهو يتكون من القيادات الامنية والعسكرية ومن الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأمن البلاد، وقد عبّر رئيس الجمهورية خلال هذه الاجتماعات ان تونس لن تكون لا أرض توطين ولا أرض عبور، وأن المسألة يجب أن تعالج من جذورها، مشدّدا على أن تونس تحترم المواثيق الدولية والقانون الإنساني في ظلّ الحفاظ على سيادة قرارها الوطني.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ البرلمان حريص على الدفاع على حقوق الشعب وأمنه، مضيفا أنّ الدولة بمختلف مؤسساتها تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في كنف إحترام المواثيق الدولية. وشدّد على ان الدولة موحّدة وتعمل في انسجام وتناغم تامّين خدمة للمصلحة العليا للوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى