عقد مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 09جويلية 2024، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيّد عماد ممّيش وزير الدّفاع الوطني والوفد المرافق له. ويتضمّن جدول الأعمال النظر في:
1) مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024).
3) توجيه سبعة أسئلة شفاهية (07) للسيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك يوم الغد الأربعاء 10 جويلية 2024.
ويهدف مشروع القانون عدد 29/2024 موضوع النقطة الأولى من جدول الاعمال إلى تَنْقيح مَجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بغرض مُعالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 منها والتي لا تُمَكِّن من مؤاخذة العسكري الذي لا يعود لأرض الوطن إثر نهاية مُهمَّة أو تـــــربص أو رخصة للخارج أسندت له ، كما يهدف مشروع القانون إلى تتبع العسكريين المخالفين بعد مضي آجال طويلة من ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم باعتبار أن تَكييف الفعلة على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيُمكّن من تتبّعهم بقطع النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 72 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
قبل الشروع في النقاش العام أؙسندت الكلمة للجنة الدفاع والأمن والقوات الــحاملة للســــلاح لعرض تقريرها حول مشروع القانون عدد 29 / 2024.
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة : الساعة 09 و37 دقيقة
- رفع الجلسة : 10و 50 دقيقة
- مدة الجلسة العامة : ساعة و13دقيقة
- الحضور: 116(في بداية الجلسة)
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 10 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 36 دقيقة.
- كلمة الوزير: 10 دقائق
وبيّن وزير الدفاع الوطني ان مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024)، يندرج في إطار سياسة وزارة الدفاع الوطني الاستباقية وسرعة تفاعلها مع كلّ ما من شانه ان يمسّ من مصداقية الوزارة او يعكر صفو العمل بها في إشارة لسلوك بعض العسكريين اللذين تجاوزوا بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية من خلال مغادرة البلاد بموجب ترخيص أو تربّص أو مهمة وعدم العودة لأرض الوطن بانتهاء مدّة الاذن.
واكّد وزير الدفاع الوطني ان الوزارة حريصة على التصدّي لهذا السلوك حتى لا يصبح ظاهرة عامة من خلال تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية، وأضاف ان النص في صيغته الحالية محلّ تأويلات وقراءات مختلفة استغلّها بعض العسكريين لعدم الالتحاق بأرض الوطن إثر انتهاء الترخيص أو التربص أو المهمة. وتمّ تكييف الأفعال المَذْكورة بكونها جريمة مُخالفَةُ التعليمات العسكريّة طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،
وتبعا لذلك أكد الوزير مراجعة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 المذكور للتنصيص على جميع صور الفرار إلى الخارج زمن السلم لتشمل كل عسكري أو مشبَّهٍ به يَجْتاز الحدود التونسية بدون إذن وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي ويوما واحدا زمن الحرب وكُلّ عسكري أو مشبَّه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو الأمر بمهمة أو التربص بالخارج ويوما واحدا زمن الحرب، كما تمّ بمقتضى القانون المعروض إضافة مطّة جديدة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من المجلّة المتعلّقة بالوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجنديّة وذلك بالتنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمّة أو بالتربص بالخارج وغَيْرها من الأذون والوثائق المُثْبتة للفرار بالخارج.
وفي ختام الجلسة المخصصة للنظر في مشروع القانون المعروض اكّد رئيس المجلس ان مجلس نواب الشعب يلتزم مع المجموعة الوطنية بحماية الوطن والذود عنه من خلال الإيفاء بالعهد وتحمّل مسؤوليته كلّ من موقعه، ودعا رئيس المجلس المواطنين إلى الالتزام بواجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المجموعة الوطنية التي تمثّلها الدولة لحماية الوطن، وبيّن ان احترام الحقوق يتوازى مع احترام الواجبات لتحقيق التوازن الاجتماعي.
وتمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024) برمّته،114 نعم 03إحتفاظ و01رفض.