ملخّص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 في
الجانب المتعلق بالنظر في مشروعي قانونين يتصلان بالقطاع الثقافي
عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 11جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس للنظر في مشروعي قانونين يتعلّق الأول بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ويتعلّق الثاني بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة تلا فيها مطلبا صادرا عن الكتلة الوطنية المستقلة لإضافة نقطة الى جدول أعمال الجلسة العامة تتعلق بالتداول حول الازمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي. وبعد الاستماع إلى 15 نائب حول المسألة تم التصويت على مقترح إضافة نقطة الى جدول أعمال الجلسة بـ 58 نعم، و 3 محتفظ، و 37 رفض.
واكّد السيد إبراهيم بودربالة في كلمته الافتتاحية للجلسة التشريعية الثالثة أنّ مجلس نواب الشعب يتجاوب مع كل نفس إصلاحي يلامس جوانب الفعل الثقافي لبناء المجتمع وتنميته، في إطار التناغم والتكامل مع السياسات العامة التي يتمّ وضعها وفقا لقواعد دستور 25 جويلية 2022
وبين انّ الثقافة تعدّ من بين أهم العوامل التي بها تتطور المجتمعات، مضيفا أن الثقافة شرط أساسي وضروري للممارسة الديمقراطية ولتكريس المساواة الاجتماعية وتجذير القيم الإنسانية بما يدفع نحو عملية البناء الحضاري للفرد ونحو بلورة أسس المجتمع المتوازن.
النقطة الاولى من جدول الاعمال : النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)
مدّة تلاوة التقرير: 19 دقيقة
عدد المداخلات : 65 تدخّلا
مدة النقاش العام: 4 ساعات
مدة المداخلات حسب الكتل:
الكتلة الوطنية المستقلة: 29 دق
كتلة صوت الجمهورية: 38 دق
كتلة الأمانة والعمل: 28 دق
كتلة الاحرار: 26 دق
كتلة لينتصر الشعب: 23 دق
كتلة الخط الوطني السيادي :28 دق
غير المنتمين: 54 دق
المدة المخصصة لإجابة وزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط القرمازي : 29 دقيقة
التفاعل مع وزيرة الشؤون الثقافية، (نقاط نظام)
مدّة التفاعل: 50دق
عدد المتدخلين: 42
أبرز المواضيع التي تمّ طرحها ، وعدد التدخلات في شأنها :
حوكمة القطاع الثقافي وإصلاحه :45
هيكلة مراكز الفنون الدرامية والركحية ودورها : 35
دور الثقافة والمكتبات العمومية : 33
المهرجانات الصيفية في الجهات : 29
أداء وزارة الثقافة: 22
المعالم الأثرية: 18
حرية الإبداع الثقافي: 7
الإحاطة بالفنانين: 5
متحف باردو: 5
السينما :2
معرض الكتاب : 1
التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023) إلى اللجنة لإعادة النظر فيه: 54 نعم، 2محتفظ، 27رفض
النقطة الثانية من جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 03/2023).
تلاوة التقرير: 18 دق
نقاط نظام : 3 متدخلين
المدة : 7 دقائق
المدة الجملية : 25 دقيقة
التصويت على إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه: 78نعم، 3محتفظ، 10رفض
الجلسة العامة في أرقام:
الحضور: 87 (في بداية الجلسة)
انطلاق الجلسة: الساعة العاشرة صباحا
مدة الجلسة : حصة صباحية 3س 8دق ، وحصة بعد الظهر 3س 50 دق
المدة الجملية للجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي القانونين : 6 ساعات و 58 دقيقة