ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - مهمة الماليّة -

واصل مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،  للنظر  في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وعدد من إطارات الوزارة  في مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتولّت وزيرة الماليّة في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الماليّة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها  الاعتمادات المقترحة وهي: 

- المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة عبر الاصلاح الجبائي وتحسين المداخيل الجبائية وغير الجبائية، ووضع وتنفيذ إطار مالي 2025-2027 لتقليص عجز الميزانية ومواصلة التحكّم في النفقات الجارية وترشيدها.

- دعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو، وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية عبر ترشيد النفقات العمومية وتمويل المشاريع الصغرى، وإحداث موارد رزق من قبل الباعثين من الفئات الضعيفة، ودعم الشركات الأهلية، وتشجيع الادخار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، ودعم تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري.

- تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحوّل الرقمي من خلال تجديد النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص وتنويع وسائل الدفع الالكتروني وتطوير المنظومة المعلوماتية للديوانة والمنظومة المعلوماتية للتصرف في الدين الخارجي "SIADE".

-إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب، ومقاومة الفساد عبر تكريس الامتثال الضريبي والرفع من الوعي الجبائي، ومواصلة عمليّات المسح الميداني وتعزيز انتشار الحرس الديواني على كامل التراب التونسي وترشيد المراقبة الديوانية.

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :

-  الدعوة الى مكافحة الاقتصاد الموازي  من خلال استعمال الفوترة الالكترونية وتعزيز الرقابة الديوانية.

- المطالبة بالتدقيق في الديون الداخلية والخارجية وتحويلها إلى استثمارات وتسقيف الدين الخارجي. 

-  إعادة النظر  في تسليم قروض مالية من البنوك العمومية دون ضمانات.

- النظر في التمديد في العفو الجبائي. 

-  المطالبة بدعم الاقتصاد المحلي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

- المطالبة باعادة هيكلة الديوانة ودعم منظوريها وتحفيزهم، مع تطوير وسائل العمل.

- المطالبة بقانون شامل لتبسيط الاجراءات الإدارية والتخلي عن الرخص.

-المطالبة بإطلاق منصة رقمية للتمويلات العمومية لضمان الشفافية وترسيخ الثقة مع المواطن .

- تعزيز المراقبة الجبائية والديوانية من حيث الموارد البشرية لمقاومة التهرّب الضريبي والتهريب.

- إعادة النظر في الإعفاء الجبائي الكلي أو الجزئي لتوريد سيارة FCR وتمتيع المعوقين بهذا النظام.

- فرض ضرائب على الشركات الاجنبية التي تستعمل الاكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة.

- المطالبة بدعم القباضات من حيث التجهيزات والموارد البشرية. 

-المطالبة بتنقيح مجلتي الصرف والتأمين وتفعيل الاوامر الحكومية المتعلقة بها.

ثم تولت الوزيرة الرد على تدخلات النواب ، وتطرقت الى المواضيع التالية:

-مكافحة الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي ، محور هام وقارّ في استراتيجية الوزارةمن خلال إقرار عديد الاجراءات ووضع برنامج المبادر الذاتي، والتصدّي لتهريب التبغ وإقرار عقوبات جزائية على مرتكبي هذا التجاوزات، مع تكثيف المراقبة بالطريق العام، واعتماد تطبيقة لارسال التنابيه للمتخلفين عن دفع الضرائب.

-ترشيد الامتيازات الجبائية بالنسبة الى الشركات التي تحقق ارباحا هامة والتي تخضع لمقتضيات القانون الذي يضبط الحدّ الأدنى لقيمة الضريبة.

- مواصلة على تعزيز  المراقبة الجبائية من حيث الموارد البشرية عبر الانتدابات التي تشمل أصحاب الشهائد العليا وذوي الاحتياجات الخصوصية في أسلاك مختلفة.

- صرف المنح لبعض الاسلاك يستوجب نص تشريعي في الغرض.

- إعتماد المنظومات الالكترونية ومنصة تاج وبوابة الخلاص الجبائي عن بعد في إطار رقمنة المنظومة الجبائية لتسهيل عمليات الخلاص والاطلاع على كل الاجراءات لتحقيق الشفافية.

-النظام التقديري هو نظام خاص يطبّق على صغار المستغلّين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 100 الف دينار.

- إجراءات توريد وتصدير العملة مرتبطة بقانون مجلة الصرف ومناشير البنك المركزي، وقد تمّ نشر كل الاجراءات على بوابة الوزارة كما وقع تعميمها على القنصليّات.

-تم وضع مدوّنة السلوك للديوانة ورقمنة الخدمات ووضع منظومة الدفع الالكتروني لمكافحة الفساد، مع الحرص على تطبيق القانون ضد كل عون يخلّ بمسؤوليته.

-التصرّف في المحجوزات يخضع لاجراءات قانونية صارمة .

-حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني واللوجستي حسب الامكانيات المتوفرة، مع العمل على تعزيز الموارد البشرية في كل القباضات في كامل تراب الجمهورية.

- التصرف في الأملاك المصادرة يمرّ عبر شركة الكرامة القابضة وشركة عقّارية قمرت وقد تم حل عديد الملفات المتعلّقة بالمصادرة وفق منهجية عمل مضبوطة .

- الشروع في مراجعة منظومة الصرف لدعم الاقتصاد الوطني وسيقع عرض نص قانوني متكامل يمثّل ثورة تشريعية  قريبا على انظار مجلس نواب الشعب .

وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الاربعاء 13 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمات الاقتصاد والتخطيط، واملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى