واصلت الجلسة العامة أشغالها اليوم الخميس 13 أفريل 2023 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وخصّصت للنظر في فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمصادقة عليها فصلا فصلا.
وقد تمت المصادقة على فصول النظام الداخلي وفق القرار المتعلق بالأحكام الوقتية لجلسات النظر في مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليها وخاصة الفصل السادس منه الذي ينص على ما يلي:
ويتم تلاوة مقترحات التعديل الواردة مسبقا على الفصل، وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه في مدة من الزمن لا تتجاوز الدقيقتين ثم تُعطى الكلمة، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح لنفس المدة الزمنية.
تُعرض المقترحات ويُصوت عليها تباعا كما تم ترتيبها من قبل مكتب اللجنة ثم يُصادق على الصيغة النهائية للفصل بالأغلبية المطلقة. ويمكن للنواب سحب بعض مقترحات التعديل التي سبق تقديمها ".
وصادقت الجلسة العامة في البداية على العنوان " مشروع النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب" بـ 110 نعم ومحتفظ وحيد ودون رفض، ثم على الباب الأول المتعلق بـ "الأحكام العامة" بـ 115 نعم ومحتفظ وحيد ودون رفض.
ثم انتقل النواب الى المصادقة على الفصول بعد عرض التعديلات والتصويت عليها، وتم التصويت على الفصل الاول معدّلا بــ 122 نعم 02 احتفاظ و02 رفض، في الصيغة التالية: "يُمارس مجلس نواب الشّعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ووفق القواعد والإجراءات المضمنة بهذا النظام الداخلي."
وخلال النظر في الفصل الثاني، تمّ التصويت بالرفض على مقترحات التعديل، وعُرض الفصل الثاني على التصويت في صيغته الاصلية كما يلي :" تَكفل أحكام هذا النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب حرية الرأي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى." وقد تمت المصادقة عليه بـ103 نعم، 08 احتفاظ و07 رفض.
وانتقل النواب اثر ذلك إلى التصويت على عنوان الباب الثاني: "العضوية والكتل النيابية والحصانة" والعنوان الأول منه" العضوية" ، وصادق عليهما بـ 113 نعم دون احتفاظ ودون رفض.
ثم صادقت الجلسة العامة على الفصل الثالث من مشروع النظام الداخلي معدّلا بــ 114 نعم دون احتفاظ ودون رفض في صيغته المعدّلة كالاتي: "كل عضو بمجلس نوّاب الشّعب هو ممثل عن دائرته الانتخابية وهو نائب عن الشعب بأكمله بداية من تاريخ نشر النّتائج النّهائيّة للانتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
كما تمت المصادقة على الفصل الرابع بـ 95 نعم 03 احتفاظ و04 رفض، وذلك في صيغته المعدلة التالية: "يتعيّن على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور.
كما يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.
ولا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذّر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية.
ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح."
وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تتواصل أشغالها غدا الجمعة 14 أفريل 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا.