ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 -النقطة الثانية من جدول اعمال الجلسة العامة -

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق لها.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال المتعلّقة بمشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عدد 50/2023.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنقيح النصوص القانونية قصد مراجعة الاختصاص الوظيفي لكل من المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد من خلال حذف أحد مهامــــه المُتعلقة بإعداد الخرائط البحرية ونشرها والاتجار فيها في اتجاه اضطلاع مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية بهذه المهام وذلك تكريسا لمبدأ الاختصاص الوظيفي لكلا المُؤسَستيْن الخَاضعتيْن لإشراف وزارة الدفاع الوطني واللّذان يعملان في إطار من التنسيق والتواصل المُحكم بينهما خاصة في ما يتعلق بالجزء الترابي من الخريطة البحرية .
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لـــــجنة الدفاع والأمن والقوات الــحاملة للســــلاح لعرض تــــقريرها حــــول مشروع القانون.
الجلسة العامة في ارقام:
-استئناف الجلسة : الساعة 15 و10 دقائق.
-رفع الجلسة : الساعة 16و35 دقيقة
-مدة الجلسة العامة (النقطة الثانية) : ساعة و25 دقيقة
-عدد المصوّتين : 131
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 03 دقائق.
-مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 28 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 17 دقيقة
-عدد المداخلات : 04 مداخلات
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- كتلة الأمانة والعمل: 09 دقائق
- الكتلة الوطنية المستقلة: 05 دقائق
-غير المنتمين إلى كتل : 03 دقائق
مدة إجابة وزير الدفاع الوطني:11 دقيقة.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الدفاع الوطني أن القوات البحرية تعمل بكلّ مسؤولية على حماية الحدود البحرية للجمهورية التونسية وتتصدى لكلّ محاولات الاعتداء على هذه الحدود، كما اعتبر أن مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة له بعد تقني بحت، وان الهدف منه توضيح المجال الوظيفي لكلّ هيكل لا سيما رسم الخرائط البحرية. كما أشار أن مركز رسم الخرائط والاستشعار عن بعد هو هيكل مهمّ للغاية وقد تمّ اللجوء إليه في تقسيم الأقاليم الانتخابية وكذلك الشأن بالنسبة للمجالات الفلاحية والسلامة البحرية وغيرها.
وفي ختام اشغال الجلسة المسائية تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عدد 50/2023بــرمّته بــ 129 نعم، 02 إحتفاظ ودون رفض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى