ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024 - مهمة البيئة -

 

واصل مجلس نواب الشعب مساء الاربعاء 13 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر  في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد حبيب عبيد وزير البيئة وعدد من إطارات الوزارة  في مهمة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في البداية ما كرّسه الفصل 47 من دستور 25 جويلية 2022 من ترسيخ لمبدإ الاعتراف بالحقوق البيئية عبر تضمين الحق في بيئة سليمة وضمان الدولة له والمساهمة في سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي، مشيرا  كذلك إلى الإمضاء على أهم الاتفاقيات العالمية والمواثيق المعنية بالبيئة،

وشدّد على دور  وزارة البيئة في العمل على مجابهة الخطر البيئي المتأتّي من عدّة أشكال من التلوث والذي يعود الى السياسات المغلوطة والاختيارات البيئية الفاشلة التي تمّ اتباعها سابقا. وأكّد  في ذات السياق الدور المنوط بعهدة مختلف الهياكل القائمة على الشأن البيئي في التعاطي مع جميع الملفات الحارقة واحتواء مخلّفات المظاهر المضرّة بالبيئة عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مخاطر التلوث، ولمجابهة مجمل التحديات والأخطار المستجدّة .

وبيّن أنّ النظر في مهمة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، يدعو الى تدارس مختلفات الإشكالات القائمة والتي تهمّ مستقبل الأجيال القادمة، والنّظر في تحيين الإطار التشريعي وتطويره وتقييم النظام المؤسّساتي لحماية البيئة، فضلا عن انتهاج الاستراتيجيات الناجعة ووضع الخطط والبرامج في أطر تشاركية، مع تمام الإدراك أنّ المشاكل البيئية تعدّ من أبرز العقبات في وجه الرفاه والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية .

وتولّى وزير البيئة في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الماليّة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي: 

• مواجهة التحديات القائمة امام الوزارة ويتمثل أوّلها في التصرف في المنسوب الكبير من المياه المستعملة عبر ديوان التطهير، والنفايات المنزلية، ويهم الثاني التقليص من النفايات البلاستيكية، في حين يتّصل التحدي الثالث التصرف المستدام في الشريط الساحلي، ويهم الرابع العدد الهام من المشاريع المعطّلة وكيفية العمل على حلحلتها .

• يرتكز مشروع مهمة البيئة على برنامج البيئة والتنمية المستدامة،  وعلى برنامج القيادة والمساندة .

• تتمثّل الأهداف المرسومة في المساهمة في تحسين إطار الحياة ومقاومة التلوث، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم الايكولوجية ، وتدعيم مسار التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين الحوكمة، والتصرف في الموارد المالية والبشرية.

• سترتكز مهمة البيئة خلال سنة 2025 على محاور استراتيجية تهم تطوير التشريعات لدعم الاستثمار وحلحلة  المشاريع المعطلة ، والنظافة، والتصرف في النفايات، والرفع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير ، وتثمين المياه المعالجة، فضلا عن حماية الشريط الساحلي وتهيئته والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وتوفير فرصص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وعك قدرات الفنيين والمهندسين، ومكافحة الفساد ونشر ثقافة الحوكمة.

• إعداد مخطّطات جهوية لجميع البرامج والاستراتيجيات في كل المجالات الراجعة بالنظر للوزارة وفي مقدّمتها التطهير .

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

 -المطالبة بربط الأحياء الشعبية بشبكات التطهير وقنوات الصرف الصحي في عدد من جهات البلاد .

- ضرورة القطع مع سياسة سكب مياه الصرف الصحّي في البحر. 

- التشجيع على الإستثمار في النفايات وتحويلها إلى طاقة اسئناسا بالتجارب المقارنة.

- ضرورة رسم تصوّر شامل للوضع البيئي بالبلاد بالشراكة مع البلديات.

- أهمية التفكير في إحداث مركز بيئي وطني لرسلكة النفايات. 

- ضرورة تحقيق العدالة البيئية بمطالبة الدول الكبرى بدفع ثمن الأزمة البيئية العالمية المتسببة فيها.

- العمل على دعم ميزانيات الجماعات المحلية للنهوض بالمناطق الخضراء وحماية التنوّع البيولوجي والإيكولوجي.

- ضرورة وضع برنامج وطني لمكافحة التصحّر.

- مراجعة بعض أحكام القانون المتعلّق بالملك العمومي البحري.

- ضرورة مراجعة القانون المنظم لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي حتى تضطلع بالدور المطوب وفق مقتضيات المرحلة.

- إيجاد الحلول العاجلة للتخلّص من فواضل الفسفاط لمساهمتها في تلويث البيئة والمحيط.

- ضرورة إعادة النّظر في أساليب التصرّف في النفايات ومزيد تطويرها .

- التحذير  من خطورة النفايات البلاستيكية وتأثيراتها السلبية على البيئة وعلى صحة المواطن .

- الدعوة الى إعتماد  آلية فرز النفايات من المصدر. 

- تثمين مشروع تهذيب وتهيئة الاحياء الشعبية في عدد من جهات الجمهورية.

- العمل على حماية الشريط الساحلي من الانجراف .

- تداعي شبكات التطهير  والحث على صيانتها لتفادي الكوارث البيئية المحتملة. 

- الميزانية المرصودة للوزارة لا تتماشى مع حجم التحديات البيئية المطروحة.

- إثارة عديد المشاكل البيئية والوضعبات الكارثية التي تتطلب تدخلات عاجلة في عدد من جهات الجمهوربة.

ثم تولّى وزير البيئة الإجابة على تدخلات النواب، وتطرّق الى المواضيع التالية:

-  العمل على توفير اعتمادات مالية ضخمة ليقوم ديوان التطهير بالدور الموكول له في كل الولايات دون استثناء.

- الوزارة أعدت برنامج عمل هام في في تثمين ومعالجة النفايات المنزلية  وتمّ الشروع في الانجاز  في عدد من الولايات .

- التعجيل في انجاز الدراسات اللازمة على المستوى الجهوي لحلحلة الاوضاع البيئية.

- الوزارة أعدت برامج هامة في مجال التحسيس البيئي والتربية البيئية.

- توجّه جديد في مجال المنتزهات الحضرية يتماشى مع  سياسة الدولة وامكانية التعويل على شركات اهلية في المجال.

- ميزانية تهيئة الشريط الساحلي  لا تفوق 20 مليون دينار ، وهناك عدة برامج سيتم انجازها مع التفكير في  توفير اعتمادات اضافية للتدخل في كافة جهات الجمهورية. 

- دراسة عديد الوضعيات المتعلقة باستغلال الملك البحري العمومي والعمل على إصدار عفو عامّ على أن يقوم المستغلّون بتسوية وضعيتهم ودفع المستحقات المتخلدة بذمّتهم.

- تعزيز مجهودات الوزارة في تجميع نفايات الهدم والبناء في عدد من المناطق والجهات.

وتمّ رفع الجلسة العامة على الساعة الثانية صباحا على أن يستأنف المجلس أشغاله اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى