.ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

عقد مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية(عدد 63/2024)، والاعلان عن حصّة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارّة السيادية.

وبمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر 2024 دعا رئيس مجلس نواب الشعب كل الحاضرين لتلاوة الفاتحة ترحما على الأرواح الزكيّة لجميع شهداء الوطن من المدنيين ومن منتسبي القوات الحاملة للسلاح،

وعملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تغيير في الكتل يتعلّق برئاسة السيد محمد ضو لكتلة لينتصر الشعب.

هذا، وتهدف اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية إلى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات والناجمة عن الحوادث النووية أو عن المواد النووية المستعملة للأغراض النووية السلمية بالمنشآت النووية أو الواردة من هذه المنشآت أو المرسلة إليها. وتسعى تونس إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية قصد التمتع بإطار قانوني يمكنها من طلب التعويض في حالة حدوث اضرار نووية ناجمة عن الأنشطة النووية في محيطها البري والبحري.

ونذكر انه تّم ابرام اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في 21 ماي 1963 ودخلت حيز النفاذ في 12 نوفمبر 1977، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها 40 دولة في حين اكتفت 13 دولة بالتوقيع عليها.

ثم تولّت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عرض تقريرها حول مشروع هذا القانون الاساسي.

🔵 الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 15 و08 دقائق
-الحضورفي بداية الجلسة: 131
-رفع الجلسة : الساعة 17 و35 دقيقة
مدة الجلسة العامة : ساعتان و27 دقيقة.
مدة كلمة رئيس المجلس: 10 دقائق
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 17 دقيقة.
- مدة النقاش العام: ساعة و10دقائق
-عدد المداخلات: 9

▪️مدة المداخلات حسب الكتل :
- الوطنية المستقلة: 20 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 15 دقيقة
-غير منتمين إلى كتل: 15 دقائق
- الأحرار : 11 دقيقة
- صوت الجمهورية: 05 دقائق
-لينتصر الشعب : 05 دقائق
- مدة إجابة الوزير: 06 دقائق

أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
- التساؤل عن خطة تونس لمجابهة الضغوطات الخارجية عند إنخراطها في البرنامج النووي.
- برنامج تونس النووي رائد لكن تم إجهاضه في السبعينات.
- المطالبة بانتاج الكهرباء من الطاقة النووية لمجابهة العجز الطاقي.
- التساؤل عن دور المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس.
- ضرورة اعتماد الطاقة النووية في التنمية المستدامة.
-المطالبة بوضع برنامج وطني للطاقة النووية السلمية.
- المطالبة باحداث كتابة دولة للبحث العلمي.
-الدعوة للإحاطة بالدكاترة المعطّلين عن العمل ودعم البحث العلمي.
- ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
- المطالبة بوضع خطة لحماية الاطفال من أضرار المحامل الالكترونية.
- التطرق لبعض الملفات المتعلّقة بسوء التصرف الإداري في وزارة التعليم العالي والمطالبة بوضع إصلاحات عاجلة.

ثم تولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم أجوبته على استفسارات النوّاب وذكّر بالدور المحوري الذي سيظطلع به المجلس الاعلى للتربية كهيئة دستورية لدعم التنسيق بين كل الاطراف ووضع استراتيجية وطنية للتربية والتعليم. واكّد ان المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس قام بعملية فحص شامل للنفايات الايطالية وبيّنت انها لا تحتوي على أي مواد مشعّة او نووية،
وابرز ان الوزارة أعدّت مشروعا متكاملا لتأثير الاستخدمات السلمية لعلوم وتقنيات النووية وسيتم استصداره سنة 2025.

كما ذكر الوزير انه لم يقع رصد اي اثار نفايات نووية على التراب التونسي مدفونة جرّاء التجارب النووية في الجنوب الجزائري ، واكّد انه سيتم تركيز فرع للمركز في ولاية صفاقس لتغطية كل ولايات الجنوب سيتم افتتاحه في سنة 2025.
وبيّن الوزير ان إحداث محطة نووية بانتاج طاقة بـ1200وات يستغرق بين 10 و15 سنة بتكلفة تتراوح بين 6و8 مليار دولار واكّد ان خيار انتاج الكهرباء بالطاقة النووية يستوجب قرارا سياديا وحكوميا مبرزا حرص الوزارة على هذا التوجه.
وأوضح ان الميزانية المرصودة للبحث العلمي تقدر بـ204 مليون دينار.

واكّد ان الوزارة عازمة على مقاومة الفساد في كل جوانبه والتصدّي لكل الاخلالات والعمل بحرص تام على تجاوزها.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (عدد 63/2024) بــرمّته بـ101 نعم، 03إحتفاظ و06 رفض.

ثم انتقل المجلس إلى النقطة الثانية المدرجة في جدول أعماله والمتعلّقة بالاعلان عن حصّة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارّة السيادية .وذلك على ضوء تركيبة الكتل التالية:
▪️كتلة الأمانة والعمل: 27
▪️كتلة صوت الجمهورية: 25
▪️كتلة الأحرار : 23
▪️الكتلة الوطنية المستقلة: 18
▪️كتلة لينتصر الشعب : 17
▪️كتلة الخط الوطني السيادي: 15
▪️غير المنتمين إلى كتل : 28

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى