ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 19 مارس 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سارة زعفراني زنزري وزيرة التجهيز والإسكان والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الأعمال توجيه 08 أسئلة شفاهيّة عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وألقى رئيس مجلس نواب الشعب في مستهلّ الجلسة كلمة عبّر من خلالها عن اعتزاز المجلس بإحياء ذكرى عيد الاستقلال، مؤكّدا ما تحمله هذه المناسبة الوطنية من رمزية كبيرة في استحضار تضحيات الأجيال التي ناضلت من أجل تحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية. واعتبر أنّ هذه الذكرى تمثل محطة لاستلهام قيم التضحية وحبّ الوطن، وفرصة لتعزيز روح الأمل والتفاؤل لمواصلة معركة البناء والتشييد بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويضمن تعزيز وحدتها وتدعيم مقومات تطوّرها وازدهارها. 

كما توجّه بهذه المناسبة بالتهاني الصادقة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكافة أبناء الشعب التونسي، متمنيا لتونس دوام الأمن والاستقرار والتقدّم.

ثمّ تمّ فسح المجال للأسئلة الشفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان، حيث توجّه النائب أحمد بنّور بسؤال شفاهي حول مشروع سبخة بن غياضة وجهر وتوسيع ميناء الصيد البحري وربط ولاية المهدية بالطريق السيارة.

وأوضحت الوزيرة في ردّها، أنّ مشروع سبخة بن غياضة تمّت برمجته ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تمّت الموافقة على دعوة الرغبة في الاستثمار واتمام كل إجراءات المرحلة، على أن تُعطى إشارة الانطلاق في الأشغال بداية من شهر أفريل 2025.

أما بخصوص جهر وتوسعة ميناء الصيد البحري بالمهدية، فقد بيّنت الوزيرة أنّ المشروع يندرج ضمن مشمولات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مؤكدة حرص الدولة على دفع نسق إنجاز المشاريع المعطلة ومساندة شركات المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، مع استئناف الأشغال أيضاً خلال شهر أفريل 2025.

وفيما يتعلّق بمشروع مضاعفة الطريق الوطنية، أشارت الوزيرة إلى أنّ المشروع يهدف إلى فكّ العزلة عن ولاية المهدية، حيث تعمل الوزارة على استكمال إجراءات التسوية العقارية والبحث عن التمويلات اللازمة للانطلاق في إنجازه.

وفي تعقيبه، شدّد النائب على أنّ من صميم دور ممثلي الشعب إيصال صوت المواطنين ونقل انتظاراتهم، مؤكداً أنّ ما يهمّ المواطن اليوم هو الانطلاق الفعلي للأشغال. كما دعا إلى ضرورة الإسراع في فكّ العزلة الداخلية والخارجية عن ولاية المهدية، وربطها بكافة معتمدياتها وبشبكة الطرقات السيارة، مع إفراد مشروع سبخة بن غياضة بطريق سيارة خاص، وربط ولايات صفاقس والمهدية والمنستير عبر طريق حزامية مشتركة، فضلاً عن تخصيص مقاسم لفائدة إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية من شأنها توسعة المنطقة وتدعيم طاقتها الاستيعابية."

وتوجّه النائب صابر الجلاصي بسؤال حول مآل المشاريع المعطّلة ضمن برنامج تعبيد الأحياء الشعبية بغاية القضاء على التفاوت الجهوي (حي بورقبة، حي الحفصية، حي الطاحونة من ولاية منوبة معتمدية برج العامري).

وأوضحت وزيرة التجهيز والإسكان، بخصوص مشروع منطقة الفجة بمنوبة، أنّ الوزارة تواصل دراسة الاعتراضات المقدّمة، مشيرة إلى أنّ القائمات النهائية لم تُستكمل بعد. وأضافت أنّ المقاولة المكلفة بالمشروع تواجه صعوبات مالية وفنية تسبّبت في تعطيل الأشغال. كما أكّدت أنّ الوزارة تعمل على إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الأطراف المعنية، حتى يتمّ استكمال المشروع وتسليم المساكن الاجتماعية خلال السداسي الثاني من سنة 2025.

وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة داخل الأحياء الشعبية، أوضحت الوزيرة أنّها تندرج ضمن المشروع الخصوصي لتهذيب هذه الأحياء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتحسين ظروف العيش بها، مؤكدة أنّ انطلاق الأشغال مبرمج لشهر جويلية 2025.

وشدّد النائب في تعقيبه على أنّ دور ممثلي الشعب إيصال صوت المواطنين، مبيّناً أنّ الإشكاليات المتعلقة بالمساكن الاجتماعية تعود أساسا إلى المشاكل التي تعاني منها المقاولة المكلّفة بالإنجاز. كما أكّد ضرورة تحديد آجال دقيقة ومضبوطة لتسليم المساكن لأصحابها، مع تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة في متابعة هذا الملف الحيوي والحساس اجتماعياً.

ثمّ توجّه النائب طارق المهدي بسؤال شفاهي حول خطة الوزارة في تشجيع قطاع البناء المنظم وانطلاق اشغال تعمير مشروع تبرورة واجال انتهاء اشغال المدخل الشمالي لصفاقس من جهة سيدي منصور.

وأوضحت السيدة سارة الزعفراني الزنزري أنّ وزارة التجهيز والإسكان وضعت خطة شاملة للمساهمة في تنظيم البناء ومجابهة ظاهرة التوسع العمراني العشوائي. وإعتبرت ان هذه الظاهرة باتت تمثّل أحد التحديات الكبرى في قطاع السكن. وأكدت في ذات السياق أنّ القطاع لا يزال يعاني من عدة صعوبات وهو ما استوجب إقرار جملة من الإجراءات أبرزها إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير بقرار من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى العمل على إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية والترابية بهدف الحدّ من البناء الفوضوي ومراجعة رخص البناء.

وأعلنت الوزيرة أنّ مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير سيحال قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير قطاع السكن. كما تم وضع خطة عمل واضحة لتحديد مختلف المتدخلين وضبط مصادر التمويل بما يضمن حسن التصرف في المخزون العقاري.

وأكّدت الوزيرة أنّه تقرّر توسيع برنامج "المسكن الأول" بموجب قانون المالية لسنة 2025 ليشمل قائمة أوسع من المنتفعين، وذلك في إطار دعم السكن الاجتماعي، وقد تمّ تخصيص أراضٍ عقارية لفائدة الباعثين العقاريين بالدينار الرمزي لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وفيما يتعلق بمشروع تبرورة، أكّدت الوزيرة أنّه تمّ اتخاذ قرار رسمي بفتح باب الاستثمار في المشروع وتم إسناد الصفقة إلى شركة "البحيرة للإستثمار" مع الانتهاء من عمليات تطهير محيط المشروع كلياً.

أما بالنسبة لمشروع الجهة الجنوبية لولاية صفاقس، فقد تم فسخ الصفقة السابقة مع الشركة الوطنية "سومترا" نظراً لتعثر الأشغال، وتم المرور إلى عقد صفقة جديدة، حيث انطلقت الأشغال منذ ديسمبر 2024 على أن تُستكمل في الآجال المقرّرة.

وفي تفاعله ، شدّد النائب على أهمية التنسيق بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، مؤكدا ضرورة تقسيم مشروع تبرورة على غرار مشروع البحيرة، بما يبرز جمالية المدينة ويحقق التوازن العمراني. كما ثمّن تجاوب الوزارة مع مقترحات لجنة التجهيز.

ودعا إلى ضرورة الحزم في تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية ومزيد تشديد الرقابة للحدّ من ظاهرة البناء الفوضوي التي باتت تهدد النسيج العمراني وتشوّه المشهد الحضري.

من جهته توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال شفاهي حول تعطل أغلب المشاريع المبرمجة من قبل وزارة التجهيز والإسكان في القطار وبلخير والسند من ولاية قفصة.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع المساكن الاجتماعية بمنطقة السند بات جاهزا، حيث تمّ تخصيص أرض على ملك البلدية لإنجاز المشروع. وأكّدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج يهدف إلى بناء 5000 مسكن اجتماعي.

وفيما يتعلق بالمستشفى المحلي بالسند وبرنامج توسعته ليصبح مستشفى جهويا، أشارت الوزيرة إلى أن المشروع بلغ مرحلة استكمال إجراءات القبول النهائي، تمهيداً للانطلاق الفوري في الأشغال، مؤكدة أن المشروع لم يشهد أي تعطّل في الإنجاز.

وبخصوص مشروع مركب الطفولة بالسند، بيّنت الوزيرة أن المشروع يندرج ضمن صلاحيات وزارة المرأة والأسرة والطفولة، حيث تم الشروع في الأشغال لكنها توقفت لاحقا بسبب نقص الاعتمادات المالية، وتعمل الوزارة حاليا على التنسيق مع الأطراف المعنية في انتظار رصد التمويلات اللازمة لاستكمال المشروع.

وقدّمت الوزيرة لمحة عن تقدم الأشغال في عدد من المشاريع الأخرى بالجهة، مؤكدة أنّ جميع هذه المشاريع ستُعرض على المجالس المحلية والجهوية لتحديد الأولويات وفق خصوصية كل جهة، مؤكدة في ذات السياق أن مصالح وزارة التجهيز، مركزيا وجهويا، تضع إمكانياتها على ذمة كافة الولايات لدعم تنفيذ المشاريع التنموية.

كما شدّدت على أنّ برامج التنمية المستقبلية لن تُصاغ مركزياً، بل ستنبثق عن المستوى المحلي لتُناقش جهوياً ثم إقليمياً قبل عرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة، وفق مقتضيات القانون المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وفي ختام الإجابة، أكّدت على التزام الوزارة بمحاربة الفساد، مشيرة إلى أن كل الملفات المشفوعة بالأدلة والقرائن ستكون محل متابعة وتفقد وتحقيق جدي.

وفي تعقيبه، أكد النائب أن دور ممثلي الشعب يتمثل في نقل مشاغل المواطنين وإثارة الشبهات المتعلقة بالفساد، فيما تقع مسؤولية التثبت والتحقيق والتقصي وجمع الأدلّة على عاتق الجهات التنفيذية والرقابية داخل الوزارة. وشدّد على أهمية تفعيل هذا التكامل بين مختلف الأطراف بما يساهم في كشف الحقائق وتغيير  واقع المواطنين نحو الأفضل وتحسين ظروفهم المعيشية والتنموية.

كما توجّه النائب صابر المصمودي بسؤال حول مشاكل البنية التحتية الصناعية في ولاية صفاقس.

وأوضحت الوزيرة في تفاعلها مع السؤال، أنّه تمّ عرض مشروع تبرورة على اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى تحت إشراف رئيس الحكومة، وقد تمّ لأول مرّة إقرار عرض الاستثمار. وأكّدت أن الوزارة بصدد التفاوض مع شركة "البحيرة للاستثمار" لاستكمال الإجراءات الضرورية والقيام بالدراسات الفنية اللازمة، بما يمكّن من الانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع الذي سجّل بالفعل تقدماً ملحوظاً.

كما بيّنت الوزيرة أنه لم يتم إقرار مثال تهيئة عمرانية خاص بالمنطقة، باعتبار أن ذلك سيُترك للمستثمر الذي سيقدّم تصوّره الكامل للمشروع، حتى لا يتم فرض قيود من شأنها أن تعيق تنفيذ رؤيته الاستثمارية.

وفي تعقيبه، شدّد النائب على ضرورة تفهّم انشغال أهالي صفاقس وحرصهم الكبير على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي. وعبّر عن أمله في أن يتم خلال الأشهر الستة القادمة تسجيل تقدّم ملموس على أرض الواقع، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تمثل رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية في الجهة، خاصة وأن صفاقس في حاجة ماسة إلى دفع عجلة الاستثمار وتعزيز مكانتها الاقتصادية.

ثمّ توجّه النائب رضا الدلاعي بسؤال حول مدى تقدّم الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بولاية باجة ضمن المخطط الثلاثي 2023-2025

و قدّمت وزيرة التجهيز والإسكان عرضا عن تقدّم تنفيذ مشاريع البنية التحتية بولاية باجة ضمن المخطط الثلاثي 2023-2025، حيث أوضحت أن أشغال تهيئة المسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة تشهد تقدّما بنسبة 80%، ومن المنتظر استكمالها في جويلية 2025 بكلفة تناهز 9.5 مليون دينار. كما أشارت إلى وجود مشاريع مماثلة في جهات أخرى بالولاية تقدّر كلفتها بـ8.7 مليون دينار، وتشهد تقدّما بنسبة 50 % على أن تنتهي الأشغال بها في مارس 2026.

وفيما يتعلّق بمشروع الجسور، أكّدت الوزيرة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيداً لانطلاق الأشغال في ماي 2025.

أما بخصوص مشاريع الطرقات الجهوية، فقد أكّدت الوزيرة جاهزية الدراسات الفنية وسيتم اقتراح هذه المشاريع ضمن المخطط التنموي القادم. كما أوضحت أن تمويل دفعة أولى من مشاريع المسالك الفلاحية ما يزال قيد البحث، مع ضبط الأولويات على المستوى الجهوي وفقاً للحاجيات الملحّة للمنطقة.

وفيما يتعلّق بالمساكن الاجتماعية، أكدت أن الوزارة على أتم الاستعداد للانطلاق في التنفيذ فور ورود المقترحات وتوفير الأراضي اللازمة، خاصة وأن التمويلات جاهزة. كما شدّدت الوزيرة على أنّ تحديد الأولويات يتم على المستوى الجهوي ليُرفع لاحقاً إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإعداد المخطط التنموي الوطني.

وفي تعقيبه، أكّد النائب أن كافة مشاريع التهيئة والبنية التحتية في ولاية باجة تحظى بأهمية قصوى، مشدّدا على ضرورة احترام الآجال المحددة نظرا لما عانته الجهة من تهميش وتمييز خلال السنوات الماضية. كما دعا إلى إنجاز جميع المشاريع المبرمجة وعدم ترحيل أي منها إلى المخطط التنموي المقبل، ضماناً لحق الجهة في التنمية العادلة والمتوازنة

وتوجّه النائب ياسين مامي بسؤال شفاهي إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول إعادة تهيئة طبقة السير للطريق الجهوية MC28 وإعادة تهيئة الرصيف والتنوير والحلول المعتمدة للحد من الاكتظاظ المروري بمدخل مدينة الحمامات، وتأخر انجاز جسرين على مستوى قنطرة واد باطن بالحمامات.

وذكّرت الوزيرة في إجاباتها بأن المشاريع التي تتوفر لها دراسات فنية متكاملة تُطرح ضمن المخططات التنموية، حيث تتم صياغتها على المستوى المحلي ثم الجهوي، ثم الإقليمي، وأخيراً تُعرض على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأوضحت أن وزارة التجهيز والإسكان لم تعد تختص بتحديد الأولويات أو إقرار المشاريع الكبرى المحلية والجهوية.

وفيما يتعلق بمشكلة الاكتظاظ في مدينة الحمامات، أشارت الوزيرة إلى أن الدراسة الخاصة بحل الإشكال المروري على مستوى مفترق براكة الساحل قد بلغت مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن تكون جاهزة في شهر ماي 2025. وأوضحت أن التصوّر الحالي يتّجه نحو إنشاء نفق لتخفيف الاكتظاظ وضمان انسيابية حركة المرور، لا سيما في أوقات الذروة.

وفي تعقيبه، أشار النائب إلى أن المعطيات التي قدّمتها الوزيرة لا تتطابق مع تلك التي يتم تداولها ومناقشتها على المستوى الجهوي. ودعا إلى ضرورة التنسيق الأكثر فعالية بين الوزارة والهياكل الجهوية من أجل تقديم حلول عملية تُعيد للمدينة ما يليق بها من جمال وسمعة سياحية، بما يلبي توقعات المواطنين في المنطقة.

وتوجّه النائب عبد الجليل الهاني بسؤال شفاهي حول المساكن الاجتماعية بمعتمدية بوعرقوب، ووضع الشركة العقارية للبلاد التونسية، ووضعية مقاطع الرمال بمعتمدية بوعرقوب والمنطقة الصناعية حشاد.

وأوضحت الوزيرة في إجاباتها أنه تم إصدار منشور فيما يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط تنفيذا لمقنضيات القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في هذا الخصوص. وأبرزت أنّه تم الشروع في العمل ميدانيًا من خلال فرق تضمّ ممثلين عن الوزارة والشركة الوطنية العقارية، وذلك بهدف إزالة البنايات المتردية التي تعود ملكيتها لهذه الشركة.

أما بالنسبة لأمثلة التهيئة العمرانية ورخص الكهرباء والماء، فقد أوضحت الوزيرة أنّ إسناد هذه الأخيرة من صميم اختصاص المصالح البلدية طبقا لما ينصّ عليه القانون. كما أوضحت أن وزارة التجهيز والإسكان تقدّم دعمًا ومساندة للبلديات التي تواجه صعوبات لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليا على تخصيص أراضٍ دولية بالسعر الرمزي لصالح الشركات العقارية بهدف تمكينها من استئناف نشاطها في مجال السكن الاجتماعي الذي يكرّس الدور الاجتماعي للدولة.

وفي تعقيبه، أشار النائب إلى أن السبب الرئيسي لتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وزيادة عدد الأحياء الشعبية يعود إلى تخلي الدولة، ممثلة في الشركات العقارية (مثل سنيت وسبرولس)، عن دورها الاجتماعي في توفير المساكن للطبقات الوسطى والفقيرة. وأكد أن تفشي البناء العشوائي أدى إلى فوضى في تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية واضطراب في منظومة الرخص المتعلقة بالبناء، بالإضافة إلى الرخص الخاصة بالماء والكهرباء.

وفي ختام الجلسة، إعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ان وزارة التجهيز والإسكان تعدّ من أبرز الوزارات الأفقية، حيث تتولى الإشراف على قطاعات حيوية ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاغل المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. كما أكّد ان الوزارة تساهم بشكل أساسي في توفير خدمات حيوية مثل الجسور والطرقات والإسكان والبنايات المدنية، فضلاً عن حماية المدن من الفيضانات. كما أنّها تتحمّل مسؤوليتها في تنفيذ سياسة الدولة في هذه المجالات، مع الحرص على المحافظة على الرصيد العقاري وتنميته، إلى جانب دورها في التهيئة الترابية والتعمير.

وبيّن رئيس المجلس اهتمام نواب الشعب بالقضايا الحيوية، والذي يتجلّى من خلال التزامهم الواضح بمقتضيات الدستور واستعدادهم لنقل مشاغل المواطنين وتطلّعاتهم إلى الجهات المعنية. واعتبر هذا التفاعل جزءً من الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المستجدة، وخاصة في مجالات تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير السكن اللائق. ودعا إلى تكاتف الجهود بغاية وضع معايير جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، وتسهيل الحصول على القروض وتمليك العائلات التونسية لمساكن بأسعار معقولة.

ودعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى تقاسم العمل من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، وضمان استدامة مكوّنات البيئة الحضرية. وبيّن أهمية المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية والمؤسساتية، خصوصا فيما يتعلق بمجلة التهيئة الترابية والتعمير، التي تلعب دورًا متزايدًا في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكّد رئيس المجلس أن الوضع يتطلّب التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة وفق رؤية استشرافية واضحة، بهدف استعادة الثقة، وتعزيز روح المسؤولية، وضمان مقومات العيش الكريم للمواطنين وللأجيال القادمة.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى