واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة التربية بحضور السيد محمد علي البوغديري وزير التربية والوفد المرافق له.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة أن مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024، هي مناسبة للتطرق الى قطاع حيوي وعلى قدر كبير من الأهمية لارتباطه بمستقبل تونس وأجيالها القادمة. وجدّد التأكيد على الانخراط في الخيارات التي أسّس لها رئيس الجمهورية من خلال دسترة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله ودسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والإذن بتنظيم الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم. وشدد على أنّه لا معنى لإصلاح لا ينجز ضمن توجّه تشاركي موسّع يضمن مساهمة أكبر طيف ممكن من المجتمع ومن الخبراء وأهل الاختصاص في الشأن التربوي. وأكّد أن مجلس نواب الشعب يتطلّع، وفق ما يخوّله له الدستور من صلاحيات، إلى المساهمة الفاعلة في مختلف البرامج الإصلاحية التي تهمّ مستقبل البلاد ومعاضدة جهود هياكل الدولة التي تعمل وفق رؤية جامعة تؤمّن التجديد والتطوير ، وتسعى في ما يخص المجال التربوي إلى جعل المدرسة فضاء جاذبا ومنتجا للفكر المستنير والمبدع. وابرز أهمية الانطلاق من التشخيص العلمي والموضوعي، مع الحرص على تجنّب هفوات الماضي والاستفادة من دروسه واستخلاص العبر منه، حتى يكون الاصلاح في علاقة بمقتضيات المرحلة وبالتطلعات والانتظارات.
وتمّ عرض تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- ملف الأساتذة النواب والقطع مع اشكال التشغيل الهشّ.
- التنسيق بين وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
-الوضعية المادية للأساتذة والمعلمين.
-الانقطاع المبكر عن الدراسة.
-الدروس الخصوصية.
- صيانة المعاهد والمدارس لا سيما بالوسط الريفي وتزويدها بالماء الصالح للشرب.
- خدمات النقل المدرسي.
- التصدي للعنف في الوسط المدرسي.
- الاستقلالية المالية والإدارية للمدرسة.
- وضعية أعوان التأطير والمخابر.
- إعادة النظر في النظام التأديبي.
- مراجعة الزمن المدرسي.
- ضعف حجم الميزانية المقترح يعيق تحقيق الأهداف الرامية الى تطوير القطاع الحيوي ومزيد دعمه.
- ضرورة تشريك كل الجهات المعنية في الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم مع الدعوة للتمديد في اجالها.
- تنقيح عديد النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتربية والتعليم.
- العمل التشاركي مع عديد الوزارات من اجل مزيد حوكمة العملية التعليمية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
- دعم مهارات التلاميذ وتطوير منظومة التربية في مرحلة الطفولة المبكرة ومزيد العناية بالدراسة التحضيرية.
- ضرورة ارساء مناهج تعليمية تسهم في تطوير مهارات الطفل وترسخ روح الإبداع فيه.
- مزيد العناية بحاملي الإعاقة وفاقدي السند وأبناء العائلات المعوزة وتفعيل وتطوير المرافقة النفسية والاجتماعية والصحية لهم في الوسط المدرسي.
-استراتيجية الوزارة لمقاومة الانقطاع المبكر عن التعليم.
- بعث مكاتب للإصغاء والإرشاد بالمؤسسات التربوية في إطار ما يعرف بمدرسة الفرصة الثانية.
- مزيد العناية بالمبيتات المدرسية وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
- مدى جدوى ديوان الخدمات المدرسية.
-الدعوة الى التراجع عن الاقتطاع من أجور المعلمين بسبب امتناعهم عن تنزيل الأعداد في السنة الدراسية المنقضية.
- دعوة الوزارة إلى التفكير في ايجاد فرص جديدة للتعلم والاندماج وتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة.
- تكثيف البرامج والمواد الهادفة الى غرس حب الانتماء للوطن والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، ومقاومة التطرف الديني والفكري.
- دعم المجهود الهادف الى ترسيخ مبدأ اجبارية التعليم ومجانيته.
-ادراج التربية البيئية في المناهج التربوية.
- ضرورة عودة الانشطة الثقافية والنوادي في مختلف الاختصاصات الى المؤسسات التربوية.
- اعادة النظر في تعليم اللغات بالمؤسسات التربوية.
-مدى جدوى المعاهد النموذجية ومراجعة مواصلة العمل بها.
- التدقيق في بعض الانتدابات في عدد من المندوبيات الجهوية للتربية.
وإثر ذلك تولّى وزير التربية الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
-برمجة تركيز لوحات فوتوضوئية على أسطح كل المؤسسات التربويةللحد من استهلاك الطاقة.
-قرار طباعة الكتب المدرسية في تونس هو قرار سيادي.
- طباعة أكثر من 16 مليون كراس مدعّم.
-انعقاد المجالس الجهوية للتربية بحضور النواب باعتبارهم منتخبين من الشعب ومبلّغين لصوته.
-ضعف أجور المعلمين والأساتذة وسيتم مراجعتها حالما تتحسّن وضعية المالية العمومية.
- تعهد وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير دفاتر العلاج لكل الأساتذة والمعلمين.
- تعاون مع وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة المخدرات في المحيط المدرسي.
- التمسك بالتعليم العمومي بالنظر لما يوفره من ظروف ملائمة للتعلم.
- إعادة التصور لديوان الخدمات المدرسية والعمل على اصلاح ما فيه من اخلالات ونواقص.
- ديوان الخدمات يوزّع بين 400 و450 ألف أكلة مدرسية.
التعويل على مخرجات الاستشارة الوطنية لاصلاح منظومة التعليم في تونس.
- التوجه التدريجي في وزارة التربية نحو انهاء كل اشكال التشغيل الهشّ.
-متابعة مع رئاسة الحكومة لملف المرشدين والقيّمين.
-الاتفاق مع قطاع التعليم الأساسي على تمكين المدرسة من الشخصية القانونية وهذا مطلب تمّ رفعه منذ سنوات.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي:121 نعم، 02 محتفظ، و07 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الساعة الثالثة والنصف
رفع الجلسة: الساعة العاشرة و38 دقيقة
مدة الجلسة: 07 ساعات و08 دقائق
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 04 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 25 دقيقة
مدة إجابة الوزير: 76 دقيقة
مدة المداخلات: 4 ساعات و45 دقيقة
عدد المداخلات:68
مدّة المداخلات حسب الكتل:
غير منتين إلى كتل: 52
الوطنية المستقلة: 47
الأحرار: 40
صوت الجمهورية: 36
الأمانة والعمل:32
لينتصر الشعب: 23
الخط الوطني السيادي: 19