كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة إحياء ذكرى عيد الإستقلال (20 مارس 1956 - 20 مارس 2025)

تحيي بلادنا غدا ذكرى عيد الاستقلال، هذه المناسبة الهامة التي نستحضر خلالها، وبكلّ فخر واعتزاز، تضحيات ونضالات من قدّموا أنفسهم فداء لهذا الوطن العزيز وكلّ من ساهم في بناء الدولة الوطنية. فنحن وفي هذا المقام، وإذ نترحم على الأرواح الزكيّة للذين وهبوا أنفسهم ودماءهم الطاهرة في سبيل أن ننعم اليوم بالاستقلال وبالحرية، فإنّنا نؤكّد أنّها ذكرى مجيدة نستلهم منها العبر والدروس في حب الوطن والتضحية من أجل عزّته ومناعته، مثلما هي رسالة أمل وتفاؤل لنا جميعا في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا لنجعل من هذه المعاني والقيم والمبادئ بوصلتنا في معركة التحرير الوطني ومعركة البناء والتشييد التي نخوضها والتي تتطلب مضاعفة الجهد ومزيد البذل والعطاء لما فيه المصلحة العليا للوطن وإعلاء لمكانته وصيانة لوحدته وتعزيزا لمقومات نمائه ورقيّه.

هذا ولا يفوتني بهذه المناسبة، وباسمكم جميعا، أن أتقدم إلى سيادة رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس الحكومة وأعضائها وإلى كافة الشعب التونسي، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، راجيا من الله العلي القدير أن ينعم على وطننا الغالي بالأمن والاستقرار وبمزيد من التقدم والرقي والٍازدهار.

رحم الله شهداءنا الأبرار،

عاشت تونس حرّة أبيّة مستقلّة أبد الدهر،

المجد والعزّة للوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى