ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 20 ماي 2025
عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/2025).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود الشغل لمدة معيّنة، ومنع مناولة اليد العاملة التي تمثل شكلاً من أشكال الاستغلال وتهديدا للكرامة البشرية. كما يسعى إلى سدّ الثغرات القانونية التي سمحت بالتحايل على القانون، وتكريس مبدأ التعاقد القار كقاعدة في العلاقات الشغلية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال في الحقوق والامتيازات، إلى جانب إرساء آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء وضمان مستحقاتهم.
وأكد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أنّه يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 ولفلسفته ومبادئه الأساسية ويجسّم الخيارات التي أكّدها رئيس الجمهورية بهدف القضاء على مختلف أشكال العمل الهشّ.
وأضاف أنّ مشروع القانون يُؤسّس للثورة التشريعية المنشودة ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تُهيّئ لمواطنيها أسباب العيش الكريم وتضمن كرامة الإنسان وحق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف، وتعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الإصلاحات التشريعية تنبع من فكر جديد، يولي حماية حقوق العمّال العناية اللازمة لاسيما في المجالات التي تُمارس فيها أشكال من الاستغلال ومن هضم لجانب الأجير. وأكّد أهمية استبطان هذه الخيارات من قبل جميع الأطراف المتداخلة وانخراطهم فعليا في مرحلة جديدة لتحقيق الغايات الفضلى لهذه الإصلاحات الهامة وبلوغ أفضل درجات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل.
ثمّ تولّت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
- تثمين مشروع القانون باعتباره خطوة مهمة في مسار الثورة التشريعية، لما يمثّله من لبنة أساسية نحو استرجاع حقوق العمّال وتحقيق مصالحة اجتماعية حقيقية، وباعتباره يؤسّس للقطع الفعلي مع كلّ أشكال التشغيل الهش.
- الدعوة إلى إدماج حاملي الشهائد العليا ضمن الفئات المنتفعة بمقتضيات هذا القانون، بما يضمن العدالة ويعزّز فرص الإدماج المهني اللائق.
- ضرورة توضيح المفاهيم الواردة في المشروع وتعميق النقاش حول بعض المقترحات، بما يضمن نجاعة التطبيق ويجنّب الوقوع في التناقضات.
- المطالبة بإيجاد معادلة تشريعية عادلة تضمن حقوق العمّال من جهة، وتحمي ديمومة المؤسسات الاقتصادية في إطار رؤية تنموية من جهة أخرى.
-اعتبار مشروع القانون أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح العميق لمجلة الشغل، ومن شأنه أن يفتح المجال لإرساء منظومة تشغيل أكثر عدلا وشفافية.
- ضرورة مراجعة فترة التجربة التي تمتدّ على ستة أشهر يمكن على إثرها الاستغناء عن العامل دون ضمانات واضحة.
- ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، والاضطلاع بدورها في حماية الفئات الهشة والرفع من مستوى العيش الكريم.
- الدعوة إلى تحسين سلّم التأجير بما يتماشى مع تكاليف المعيشة وكرامة العمل.
- التساؤل حول مدى شمولية مشروع القانون لبعض الفئات كعمال الحضائر، وعمال المجمع الكيميائي، وعمال البستنة والقطاع الفلاحي، وإطارات المساجد وغيرهم.
- المطالبة بتحسين وضعية المتقاعدين، وتوفير الدعم والإحاطة الاجتماعية بهم.
-تأكيد أهمية توفير آليات فعالة للرقابة والتفقد لضمان حسن تنفيذ أحكام القانون وتطبيقه ، مع ضرورة تمكين الهياكل المعنية من الوسائل والموارد الكفيلة بمراقبة مدى التزام المؤسسات بالتشريع الجديد.
- ضرورة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلّقة بتطبيق القانون.
- المطالبة بتنقيح شامل لمجلة الشغل بما يسمح باستيعاب مختلف الوضعيات الهشّة وتجاوز النقائص الحالية، وذلك في إطار مقاربة إصلاحية شاملة.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ مشروع القانون المعروض يُعدّ من أولويات المرحلة الحالية، حيث حظي باهتمام واسع من مختلف فئات الشعب، باعتباره مبادرة رئاسية تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يرمي إلى تحقيق قطيعة فعلية مع جميع أشكال الاستغلال والتشغيل الهش، وذلك في إطار ثورة تشريعية تستجيب لتطلّعات التونسيين في العدالة الاجتماعية وكرامة العمل.
وأشار الوزير إلى أنّ هذا النصّ التشريعي يمثّل مقاربة جديدة قائمة على الحماية الاجتماعية ومنع إعادة إنتاج الفقر، وذلك من خلال حزمة من الآليات القانونية التي تحول دون التراجع عن المكتسبات، وقد لاقت هذه المقاربة صدى إيجابيًا على الصعيد الدولي.
وبيّن أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في إرساء توازن اجتماعي جديد يُعزّز العدالة ويحدّ من تفقير الطبقة العاملة، عبر الترفيع في الأجور المرتبط بخلق الثروة، مع ضمان نموّ المؤسّسة الاقتصادية باعتبارها أحد أعمدة العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنّ الدولة توفّر امتيازات وتسهيلات مهمة لفائدة المؤسسات بهدف ضمان ديمومتها، لما لذلك من انعكاس مباشر على استقرار العمال وتحقيق العدل الاجتماعي، الذي يُعدّ بدوره ركيزة للنمو الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة التوفيق بين تحسين الأجور وعدم المساس بالكفاءات، مؤكّدا أنّ السياسات الاجتماعية يجب أن تقوم على الإنصاف دون التضحية بجودة الأداء ومردودية العمل.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنّ هجرة الكفاءات تُعدّ شكلًا من أشكال الهجرة الانتقائية، وتندرج ضمن محاولات التأثير على القرار السيادي الوطني، معتبرًا أن التعويل على الذات ليس مجرد شعار، بل هو مسار إصلاحي يتطلّب انخراطا فعليا في العمل الميداني داخل تونس، دعما لمسار البناء الوطني.
وبيّن في سياق حديثه أن مشروع القانون حرص على المحافظة على هامش من المرونة، من خلال الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى العقود محددة المدّة في حالات استثنائية، مثل الأنشطة الموسمية أو الفترات التي تعرف فائضًا في الإنتاج داخل المؤسسات، موضحًا في هذا الصدد أنه لا توجد أي دراسات تثبت وجود علاقة مباشرة بين الترسيم وتحقيق مردودية المؤسسة.
كما أشار إلى أنّ مؤسسات تأجير اليد العاملة استفادت من الفراغ القانوني، ما مكّنها من النمو في ظل غياب إطار تشريعي واضح، مشدّدا على أن عقود المناولة أصبحت تُستخدم كغطاء قانوني يُمكّن بعض المؤسسات من التخلّي عن صفتها كمُشغّل وبالتالي التهرّب من التزاماتها تجاه الأُجراء.
وأكد الوزير أن النسخة الأولى من مشروع القانون قد أُحيلت على أنظار مجلس نواب الشعب بعد أن استوفت مراحل الإعداد اللازمة. وفيما يتعلّق بالحوار الاجتماعي، أشار إلى أنه كان من المفترض تجديد تركيبة مجلس الحوار الاجتماعي التي انتهت منذ سنة 2024، إلا أن الوزارة لم تتلقّ أي طلب رسمي في هذا الاتجاه من الطرف النقابي المعني.
وفيما يخص تسوية الوضعيات المهنية، أكّد الوزير أن معالجة النظام العام سيتم عبر أوامر ترتيبية ستشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، موضحًا أنه سيتم تسوية جميع العقود في القطاع العام ضمن هذا الإطار، بما في ذلك وضعيات عملة الحضائر في الفئة العمرية 45-55 سنة، التي توجد حاليًا في طور التسوية.
وأوضح الوزير أن المركز الدولي للإحاطة بذوي الإعاقة يحتاج إلى إصدار ستة أوامر ترتيبية لتأمين انتظام عمله، مبيّنا أن الأعوان المباشرين حاليًا بالمركز هم أعوان مرسّمون ويتمتعون بكامل حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوضعية الحالية التي يعيشها المركز تعود إلى تراكم عدد من الخروقات القانونية خلال السنوات الماضية، وهو ما يستوجب معالجة تدريجية في إطار احترام القانون والمصلحة العامة.
وفيما يتعلّق بالسياسات الاجتماعية، شدّد الوزير على أنّ الدولة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها تقوم على مبدأ خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا على توزيع المساعدات فقط، مؤكدًا أن الاستحقاق والكفاءة سيظلان الأساس في عمليات الانتداب المستقبلية، والتي ستتمّ عبر آلية المناظرات.
كما أشار إلى أن عملية تعويض الأعوان المحالين على التقاعد قد انطلقت فعليًا، وذلك إثر موافقة رئيس الجمهورية، مؤكّدًا في ختام مداخلته على انفتاح الوزارة التام على جميع المقترحات البنّاءة، بما يخدم المرفق العمومي ويحفظ حقوق المواطن وكرامته.
ثم صادقت الجلسة العامة على عناوين مشروع القانون المعروض وفصوله كالآتي:
- العنوان في صيغته الأصليّة : 108 نعم 02 احتفاظ 02 ورفض.
- عنوان الباب الأول في صيغته الأصلية : 109 نعم دون احتفاظ ورفض وحيد.
- الفصل 01 في صيغته الأصليّة : 118 نعم و01 احتفاظ ودون رفض.
- عنوان الباب الثاني : 121 نعم دون احتفاظ ودون رفض
- الفصل 02 في صيغته الاصليّة : 100 نعم 06 احتفاظ و02 رفض
- عنوان الباب الثالث: 108 نعم دون إحتفاظ ودون رفض
- الفصل 03 في صيغته الاصليّة : 106 نعم 01 احتفاظ ودون رفض
- الفصل 04 في صيغته الاصليّة: 109 نعم دون احتفاظ ودون رفض
- الفصل 05 في صيغته الاصليّة: 105 نعم دون إحتفاظ و01 رفض
- عنوان الباب الرابع: 106 نعم دون احتفاظ ودون رفض
- الفصل 06 في صيغته الاصليّة: 106 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض
- الفصل 07 في صيغته الاصليّة: 114 نعم دون إحتفاظ ودون رفض
- الفصل 08 في صيغته المعدّلة: 75 نعم 07 إحتفاظ و39 رفض
- الفصل 09 في صيغته الاصليّة: 107 نعم 05 إحتفاظ و01 رفض
- الفصل 10 في صيغته الاصليّة: 105 نعم دون إحتفاظ ودون رفض
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/2025)، برمّته بـ 121 نعم 04 إحتفاظ ودون رفض.
وفي نهاية الجلسة بيّن السيد إبراهيم بودربالة، أن مجلس نواب الشعب المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة وأسسّ لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقومات السيادة الوطنية، يتوّج في خاتمة هذه الجلسة العامة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمّ تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية. وأضاف أنّ هذا المنجز التشريعي يندرج في المقام الأوّل في إطار الدور المناط بعهدة نواب الشعب، وهو دور يكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة الدستور وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد.
كما شدّد على أنّ الكلّ من موقعه وممّا أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادّة والفاعلة في التصدّي للتحديات الماثلة وفي إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى ضرورة أن تكون الرؤى والتصوّرات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية التي انبنى عليها هذا المسار الذي جاء بدوره استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والظلم ولصدّ كل محاولات إضعاف الدولة أو الرجوع إلى الخلف. كما أبرز أهمية المرحلة القادمة في ظلّ الانتظارات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، وما تتطلّبه من مضاعفة الجهد وتأكيد العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها البناء والتشييد وقوامها إرجاع الثقة وزرع ثقافة الأمل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
- الجلسة العامة في أرقام:
انطلاق الجلسة: الساعة 10 و05 دقيقة.
رفع الجلسة: الساعة 04 و50 دقيقة
مدة الجلسة: 18 ساعة و45 دقيقة.
الحضور بداية الجلسة: 126.
مدّة كلمة رئيس المجلس:07 دقائق
مدّة عرض التقرير: ساعة و07 دقائق
مدة النقاش العام: 6 ساعات.
عدد المداخلات: 83
مدة المداخلات حسب الكتل:
غير المنتمين إلى كتل: ساعة و15 دق.
الأمانة والعمل: ساعة.
صوت الجمهورية: 55دق
الأحرار: 53 دق
الوطنية المستقلة: 48
لينتصر الشعب: 47 دق.
الخط الوطني السيادي:31 دق