لجنة تنظيم الادارة تصادق على تقريرها حول تقريريْ الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتيْ 2020 و2021

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 04 جانفي 2024 خصصتها للنظر في مشروع تقريرها حول تقريريْ الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتيْ 2020 و2021 والمصادقة عليه.
واستعرض أعضاء اللجنة محتوى التقرير الذي تضمّن حوصلة لأشغال اللجنة والنقاشات التي دارت خلال جلسات الاستماع الى كل من ممثلي الهيئة الوطنية للاتصالات وممثلي شركة اتصالات تونس وشركتيْ أورنج وأوريدو إضافة الى جملة التوصيات التي قدمها أعضاء اللجنة. وبعد النقاش وتقديم جملة من الملاحظات، تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين.
وتطرّق أعضاء اللجنة من جهة أخرى الى طلبيْ إبداء الرأي الموجهين اليها من قبل لجنة الحقوق والحريات، عملا بأحكام الفصل 70 من النظام الداخلي وبناء على توصية من مكتب المجلس، وذلك بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 56 /2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي عدد57/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، إضافة الى جملة من المسائل المطروحة على انظار اللجنة.
وقررت اللجنة برمجة جلسة خلال الأسبوع المقبل لتحديد منهجية عملها وضبط أولويات النظر في جملة المسائل المطروحة عليها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى