عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 خصصتها للتداول حول جدول توزيع المهمات والمهمات الخاصة لميزانية الدّولة لسنة 2024 على اللجان القارة والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وبخصوص جدول توزيع المهمات، اتفقت اللجنة على أن تطلب من مكتب مجلس نواب الشعب إعمال أحكام الفصل 70 من النظام الداخلي في ما يتعلق بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من طرف بقية اللجان القارة، مع التفويض للجان بعرض تقاريرها في الغرض على الجلسة العامة.
ثم نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023). وأكّد النواب أهمية هذا القرض في تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.
وأبرز أعضاء اللجنة أهمية توفير التمويلات بالعملة الأجنبية ودورها في تحقيق استقرار احتياطي العملة والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار.
وتم التصويت على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.
ثم نظرت اللجنة في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 بالمقارنة مع فرضيات مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 وخاصة في ما يتعلق بالجداول المرفقة بالمشروع والمتعلقة بمداخيل ونفقات الدولة لسنة 2023.
ولاحظ النواب ضعف البرامج التنموية وغياب الحلول الجذرية لدفع الاستثمار وهو ما يعكسه تراجع نسبة النمو من 1.8% المقدّرة في نهاية أوت 2023 إلى 0.9 % لكامل السنة، كما لاحظ بعض النواب تناقضا بين انخفاض سعر برميل النفط على المستوى العالمي وما يقابله من ارتفاع للنفقات المحيّنة لشراء المواد البترولية في السوق العالمية.
وأكّد النواب بالمناسبة أهمية برمجة مخططات تنموية تنعكس إيجابا على النمو مع ضرورة تعديل التشريعات لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو