يوم دراسي برلماني حول "مشروع قانون المالية لسنة 2024 بين الواقع والمأمول"

نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 يوما دراسيا برلمانيا حول "قانون المالية لسنة 2024 بين الواقع والمأمول" افتتحه السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وأشرف عليه السيد رشدي الرويسي النائب غير المنتمي إلى كتل، وحضره عدد من النواب.
وخلال افتتاحه لهذا اليوم الدراسي أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الأكاديميّة البرلمانية كفضاء للحوار بين النواب والخبراء في مختلف المجالات التي يتمّ التطرّق اليها في نشاط الأكاديميّة، وذلك وفق الاستراتيجية التي تمّ رسمها والتداول فيها في مستوى مكتب المجلس.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن هذا اليوم الدراسي جاء بمبادرة من النواب غير المنتمين إلى كتل، مبينا أهميّة التفاعل بين النواب والأكاديميّة البرلمانيّة وما يتيحه ذلك من إثراء للعمل البرلماني في مختلف أوجهه.
من جهته قدّم الخبير الاقتصادي السيد شكيب بن مصطفى، خلال مداخلته، عرضا عن قواعد إعداد قوانين الماليّة وأسباب وأهداف وضع قانون ماليّة تكميلي.
كما قدّم قراءته لقانون المالية لسنة 2024، مبديا تحفظه على جملة من النقاط أبرزها عدم مطابقة المصاريف للمداخيل وهو ما سيحتّم وضع قانون ماليّة تكميلي.
وخلال تطرّقه للمداخيل الجبائيّة، أفاد أن الضغط الجبائي في تونس يمثّل 35% مقابل 16% في بقيّة الدول الافريقية وهي بذلك الأولى إفريقيا. كما أشار إلى موارد الصناديق الخاصّة ومآلها، على غرار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وصندوق تنمية القدرة التنافسيّة في القطاع الصناعي وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي. وبيّن في هذا الصدد أن المؤسسات المعنية لا تنتفع سوى بنسبة قليلة من موارد هذه الصناديق ويتمّ اعادة استغلال الجزء الأكبر منها لتمويل مصاريف الدولة.
وأشار السيّد شكيب بن مصطفى من جهة أخرى، إلى وجود موارد لا يتمّ استغلالها متأتية أساسا من قروض في إطار اتفاقيات تعاون. كما أكّد ضرورة وضع استراتيجيات فعّالة لضمان الاستفادة اللازمة من الفسفاط والغاز والبترول بالإضافة إلى المؤسسات العموميّة، مشدّدا على ضرورة اعادة احياء الاستثمار والتصدير.
وقدّم في ختام مداخلته مقترحات على المدى القصير تتعلّق بتمرير مشروع قانون النهوض بالاستثمار، والتسريع بوضع استراتيجية تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الحوار الاجتماعي. أما على المدى البعيد، فقد اقترح خاصة تقليص المصاريف العموميّة وإعادة النظر في تمشّي التصرف في الميزانيّة حسب الأهداف.
من جهته، قدّم المحلّل المالي والاقتصادي السيد عدنان بن صالح قراءته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، مؤكّدا التقاء ها مع ما طرحه السيد شكيب بن مصطفى.
وأشار إلى ما اعتبره غياب رؤية وتصوّر جديدين، مفيدا بأن الاستراتيجية الاقتصادية المتبعة لم تعد تجدي نفعا. ودعا إلى الخروج من النمط الآلي للتفكير والانطلاق من الثوابت لبناء منوال جديد يمكّن من التعويل على الذات وخلق الثروة. وفي هذا السياق حثّ السيد عدنان بن صالح النواب على الدفع نحو ثورة في طريقة التصوّر والرؤى.
كما أكّد ضرورة العمل على توفير نفس الفرص للاستثمار لدى التونسيين عبر التشجيع على الاستثمار والمنافسة. واستعرض في ختام مداخلته بعض الحلول التقنية لتمويل اقتصاد 2024.
وقدّم النواب الحاضرون في إطار النقاش العام جملة من الملاحظات والاستفسارات تعلقت أساسا ببعض الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 ، والتي اعتبر البعض أنها لا تراعي الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى ملاحظات في علاقة بالمنظومة الجبائيّة ووضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى