في إطار مواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 استعرضت خلالها مقترحات تعديل فصول من مشروع قانون المالية واقتراح فصول جديدة وردت عليها من منظمات وهيئات وجمعيات وأصحاب المهن والقطاعات وكذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب، تدارستها وتبنت البعض منها لمناقشتها مع وزارة المالية.
ثم واصلت اجتماعها مع إطارات وزارة المالية، بحضور المديرة العامة للديوانة ومسؤول من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتقدّمت وزارة المالية بصيغة جديدة للفصل المتعلّق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية، صادقت عليه اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الفصول الإضافية التي اقترحتها في جلسة سابقة ووعدت وزارة المالية بدراستها وتقديمها. وصادقت على البعض منها في الصيغة المقترحة وعدّلت البعض الاخر، ورفضت مقترح الوزارة بخصوص فصل اخر.
وناقشت اللجنة مع إطارات وزارة المالية والمديرة العامة للديوانة وممثّل وزارة الصناعة المقترحات والتعديلات الواردة عليها من المهنيين والصناعيين.
وقد استجابت الوزارة لما اعتبرته في إطار التوجّه العام لسياسة الدولة ولا يمس من التوازنات العامة.
كما وافقت الوزارة على مضمون فصل إضافي تقدّم به المزارعون، وطلبت تمكينها من الوقت الكافي لصياغته بطريقة تمكّن من تطبيقه بسهولة، ووعدت بتقديمه في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية في صياغة مضبوطة.
هذا وتقدّمت الوزارة بفصل جديد يتعلّق بتطهير الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال صادقت عليه اللجنة.
ثم صادقت اللجنة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في صيغته المعدلة.