جلسة استماع مشتركة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاربعاء 06 نوفمبر 2024 للاستماع إلى وزيرة المالية حول الإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقدّمت وزيرة المالية مجمل الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح.

 واستعرضت الوزيرة الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي. وقدّمت جدول الضريبة على الدخل المقترح مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها.

كما قدّمت معطيات حول الإجراءات التي تهم احكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والايداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها.

ثم قدّمت جملة الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية.

وبخصوص الإجراءات الرامية لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، قدّمت الوزيرة جملة من الإجراءات التي تهدف الى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمساهمة في تطوير النقل الكهربائي واستعمال الطاقات البديلة. وتعرّضت كذلك إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب.

وجدّدت تأكيدها على المضي في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات ، مبيّنة أن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية.

وخلال النقاش، ثمّن النواب الدور الاجتماعي للدولة الذي يدلّ على اهتمام بالفئات الضعيفة والمهمّشة ومحدودة الدخل خاصة في مجال السكن وحماية العاملات الفلاحيات. ودعوا إلى إيلاء مزيد من العناية لفئة أصحاب الاحتياجات الخصوصية خاصة من خلال مراجعة إجراءات استيراد المعدات الطبية وإنجاز المشاريع. 

واستفسروا عن سبل تمويل البرامج الاجتماعية وعن محدودية الإجراءات المحفّزة للاستثمار، وعن كيفية تفعيل خطوط التمويل وخاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتطرّقوا إلى  عدّة مسائل أخرى تهم خاصة ضرورة تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن ومزيد دعم إدماج الاقتصاد الموازي. كما استوضحوا عن كيفية تعاطي الدولة مع ملف مسدي الخدمات وعن تسوية ملف عقود المناولة وعن غياب اعتمادات لفائدة المنصة الرقمية لقانون الشيكات، وعن كيفية مراقبة تطبيق نسبة 3% على المبالغ المستخلصة من الحرفاء التي تسوق منتجات وسلع عبر الانترنات ووسائل البث السمعي والبصري. 

ودعوا إلى التخفيض في المعلوم الموظّف على الرمل الطبيعي وإلى إحداث صندوق خاص بسكان الغابات التي تعرّضت للحرائق والتدخل مع الجهات المعنية لتحيين أمثلة التهيئة العمرانية وإجراءات لتجريم تهريب الأبقار.

من جهة أخرى، اعتبر أحد النواب أن الإجراءات الواردة بقانون المالية متناقضة مع التوجّهات الواردة بالميزان الاقتصادي خاصة لتلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين وبالتشجيع على الاستثمار في مجال الانتقال الطاقي.

وفي ردّها، بيّنت الوزيرة أن الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتم دراستها بدقة خلال مناقشة الفصول بحضور ممثلي وزارة المالية. وأشارت أنه تم إعداد مشروع قانون المالية بصفة تشاركية مع الأطراف المعنية التي قدّمت ملاحظاتها في الغرض. وبيّنت أن إجراء مراجعة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تمّ إعداده بطريقة فنية وعلمية دقيقة.

وبخصوص الإجراءات التي تهم العاملات الفلاحيات، بيّنت أن مشروع  قانون المالية لسنة 2025 هو تجسيم للمرسوم الذي صدر في الغرض، وأن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ستؤطر هذه الفئة الراغبة في إحداث مشاريع وتكوينها قصد الترفيع في قدراتها المهنية إضافة إلى أنه سيتم مزيد دعم الامتيازات لفائدة الأشخاص الذين يؤمنون نقل هذه الفئة.

وقدّمت إجابات حول جملة الاستفسارات المتعلقة خاصة بالبرنامج الخصوصي للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وبسداد الدولة لديونها إزاء مسدي الخدمات والمقاولين، وبملف أسعار اللحوم وبملف كيفية التصدي للاقتصاد الموازي. وأفادت أن عديد الملفات تتم معالجتها في إطار أوامر ترتيبية على غرار المتعاقدين وتسوية وضعية عمال الحضائر والعمل الهش في كل القطاعات والمعلمين النواب، مشيرة الى أن هذه المسائل تندرج في إطار دعم الدور  الاجتماعي للدولة رغم كلفتها .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى