لجنة المالية والميزانية تتداول بخصوص مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025

عقدت لجنة المالية والميزانية بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم جلسة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 خصصتها لمناقشة مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وتداولت اللجنة في شأن هذه الفصول، وتمُ الاتّفاق على إضافة عدد منها.

ونظرت اللجنة في مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع العقارات المعدة خصيصا للسكن.

وأكد النواب أصحاب المبادرة الارتفاع المشط لثمن العقارات المعدة للسكن خاصة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية. وبينوا أنّ هذا التخفيض من الأداء على القيمة المضافة إلى 7% سيمكّن من الضغط على كلفة هذه العقارات،بما يعود بالنفع على المواطن.

وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ إشكالية قطاع البعث العقاري تكمن في صعوبة النفاذ إلى التمويل، وأنّ التخفيض في الأداء على القيمة المضافة لن يؤدي إلى تخفيض كلفة هذه العقارات. وطلبوا التمديد في الإجراء الحالي لسنة إضافية.

وتمت الموافقة على هذا المقترح.

ثم نظرت اللجنة في مقترح يتعلق بالتخفيف في الأداء الضريبي الموظف على قطاع الرخام والرّمل السيليسي.

واقترح النواب أصحاب المبادرة التخفيض في الأداء الموظف على الرخام من 200 إلى 100 د وكذلك الأداء الموظف على الرمل السيلسي من 50 إلى 10 دنانير . واكدوا أنّ عملية التصدير خاصة بالنسبة إلى الرمل السيليسي قد توقفت تماما بسبب مغادرة الشركة الأجنبية المستثمرة في هذا القطاع بما ألحق ضررا بالعالعاملين فيه.

وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من توظيف هذا المعلوم على قطاع الرخام والرمل السيليسي هو تثمين الموارد الطبيعية وتطوير سلسلة القيم في بعض القطاعات خاصة التحويلية مع المحافظة على الثروات الطبيعية وليس تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.

كما بيّنوا أنّ الرمل المعدّ للتصدير هو الرمل السيليسي وليس الرمل المعدّ للبناء، مشيرين إلى ارتفاع أسعار هذا النوع من الرمل في الخارج وفق التجارب المقارنة، وأنّ توظيف هذا المعلوم الضريبي على الرمل يأتي في إطار ترشيد تصدير هذه المادة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لحفر مقاطع الرمل على التوازن البيئي وخاصة الثروة المائية.

وأكدوا من جهة اخرى تراجع صادرات الرمل السيلسي خاصة خلال سنة 2024، ودعوا إلى العمل على أن تكون عملية تحويل الرمل محلية مع التوجه نحو تصدير مادة أولية لصناعة البلور.

وتمت الموافقة على هذا المقترح.

ثم نظر النواب في مقترح تنقيح الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 لقانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة أو المقتناة محليا. وبيّن النواب أصحاب المبادرة أنّ هذا المرسوم ينص على الإعفاء من الأداءات بالنسبة للشاحنات الخفيفة ولم يشمل الشاحنات الفلاحية الثقيلة على غرار الجرارات والجرافات وآلات الحصاد. ودعوا إلى تسوية الوضعية الجبائية لهذه المعدات بما يسهم في خلق الثروة وتوفير مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة.

وأفاد ممثلو وزارة المالية أنّه تم تمكين هذه العربات والمعدات من امتياز جبائي لمدة 5 سنوات، بهدف حلحلة الإشكاليات والمساعدة على تخطي الصعوبات وتمكين باعثي المشاريع من فرص أكثر للنجاح، مؤكدين وجود بعض التجاوزات خاصة على مستوى اقتناء عربات "ن ت".

وتمت الموافقة على إضافة هذا الفصل.

ونظرت اللجنة كذلك في مقترح فصل يقتضي بتمكين الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية من فتح حسابات بالعملات في دفاتر الوسطاء المقبولين.

وأوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ هذا الفصل سيمكن كل التونسيين من فتح حسابات بالعملات، موضحين أنّه لا يمكن تزويد هذه الحسابات نقدا وأنّ المعاملات المالية يجب أن تكون عن طريق البنوك.

وأضافوا أنّ هذا المقترح سيمكن من توفير مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة باعتبار أنّ الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات تخضع إلى أداء ضريبي.

وبيّن ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء ليس من مشمولات قانون المالية ويندرج ضمن مجلة الصرف.

ووافقت اللجنة على إضافة هذا الفصل.

وتم التداول كذلك بخصوص مقترح فصل جديد يتعلق بإلغاء الخطايا والعقوبات التي انجرت عن عدم خلاص الدولة لديونها مع شركات الأشغال وغيرها من المتدخلين العموميين من 01 جانفي 2022 إلى

31 ديسمبر 2025،

وقد تخلى النواب أصحاب المبادرة عنه لصالح مقترح تقدمت به وزارة المالية وتمت الموافقة عليه.

هذا، وتمت مناقشة العديد من الفصول الإضافية تتعلق بالعفو الجبائي . وقررت اللجنتان إحالتها إلى الجلسة العامة.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى