ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 - مهمة الداخلية -

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء اشغال جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الاعمال النظر في مهمة الداخلية بحضور السيد كمال الفقي وزير الداخلية والوفد المرافق له من سامي الإطارات المدنية والأمنية بالوزارة.
في بداية الجلسة توجه رئيس مجلس نواب الشعب بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل مكونات وزارة الداخلية وجميع أعوانها وإطاراتها الساهرين على حسن سير المؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها. ونوه بما يبذلونه من مجهودات يومية وما يتمتعون به من يقظة ومثابرة وعزيمة في المحافظة على سلامة وأمن الأفراد والمؤسسات، وفي مواجهة كلّ التحديات والمخاطر ومجابهة الجريمة ودحر الإرهاب وتعزيز مقومات السلم الاجتماعية، كما ترحم على الأرواح الزكية لشهداء المؤسسة الأمنية الذين ضحوّا بأنفسهم فداء للوطن.
وتم عرض تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الــحاملة للسـلاح حـول مُهمة الداخلية من مشروع ميزانية الـدولة، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
➖الإشادة بالدور الأمني وتثمين مجهودات كل الاسلاك للذود على حرمة الوطن والحفاظ على مكاسبه.
➖المطالبة بمراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي.
➖المطالبة بتدعيم المراكز الأمنية بالأعوان والتجهيزات، واحداث مراكز جديدة خاصة في المناطق الحدودية.
➖المطالبة بالكشف عن حيثيّات فرار خمسة مساجين من سجن المرناقية، والإجراءات المتخذة لتفادي مثل هذه الاحداث في المستقبل.
➖إستراتيجية الوزارة للتصدي لمظاهر الاعتداء بالعنف والانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والسرقة والتهريب والمخدرات.
➖الشغورات في سلك الولاّة والمعتمدين والعمد، وتأثيراتها السلبية على العمل التنموي في بعض الجهات.
➖تقنين سلك العمد والمعتمدين بالنظر الى اهمية دورهم في ربط الصلة بين المواطن والإدارة، والمطالبة بوضع قانون اساسي يكفل حقوقهم
➖تقادم التجهيزات وتأثيراتها السلبية على أداء أعوان النظافة، والتصرف في النفايات.
➖الدعوة الى إحداث مراكز للحماية المدنية في عديد الجهات
➖مراجعة مثال التهيئة العمرانية
➖ضرورة وضع منظومة لحماية المبلغّين عن الفساد
➖تطهير الوزارة والتدقيق في الانتدابات.
وإثر ذلك تولى السيد كمال الفقي وزير الداخلية الإجابة على تساؤلات ومداخلات النوّاب حيث تطرق إلى المواضيع التالية:
▪️وضع برنامج عمل مشترك بين كل الوزارات من اجل ضمان وحدة الدولة والحرص على مقاومة الجريمة والتصدي لأعمال العصابات لضمان استتباب امن التونسيين
▪️إحداث لجان جهوية لدفع نسق المشاريع المعطلة ودفع التنمية
▪️تحديث اسطول النقل طبقا للأولويات المحددة مع ضرورة حوكمة استغلال السيارات القديمة
▪️تحديث وسائل العمل بما يضفي النجاعة والسرعة على أداء الاعوان ومردوديتهم.
▪️تركيز منظومة مراقبة حديثة خاصة في المراكز الحدودية للتصدي لاجتياز الحدود خلسة والهجرة غير النظامية.
▪️استراتيجية التنمية المستدامة تقوم على إعادة الهيكلة والبناء والرقمنة وهو برنامج شامل مشترك بين كل الوزارات
▪️تقدم انجاز بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري
▪️تقدم مشروع شرطة الجوار في ولاية مدنين مع الحاجة لمزيد الدعم
▪️التعهد بحماية المبلغين عن الفساد
▪️ضرورة وضع مخطط مديري لرسكلة النفايات وتثمينها ودعوة الشباب التونسي للإستثمار في هذا المجال.
▪️خضوع نظام تسليم رخص بنادق الصيد لقانون مع وجوب حماية الثروة الحيوانية
▪️العمل على التصدي للإنتصاب الفوضوي مع مراعاة عدم الاخلال بالأمن العام و عدم المساس بقوت المعنيين
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 140نعم، 07 محتفظ، و01رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الرابعة و12دقيقة
مدة الجلسة: 7 ساعات و 12دقائق
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:6دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: ساعة و05 دقائق
مدة المداخلات: 3 ساعات و25 دقيقة
مدة التفاعل مع مداخلات النواب: ساعة و03 دقائق
عدد المداخلات: 75 مداخلة
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار:30 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19دقيقة
لينتصر الشعب: 19دقيقة
الأمانة والعمل: 32 دقيقة
صوت الجمهورية: 32 دقيقة
الوطنية المستقلة: 29 دقيقة
غير منتم: 48 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى