ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 21 فيفري 2024

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024 اشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والوفد المرافق لها.
وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" (عدد 53/2023).
وفي بداية الجلسة تقدّم رئيس مجلس نواب الشعب إلى الوزيرة بالتهنئة على الثقة التي منحها إياها رئيس الجمهورية بتعيينها على رأس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وبيّن ان هذه الوزارة تشرف على قطاعات هامة وحيوية من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص تنموية بالعديد من الجهات.
واكّد استعداد الوظيفة التشريعية الدائم للتفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات الرامية إلى إصلاح الأوضاع وتطوير التشريعات في المجال الطاقي، لاسيما مجلة المحروقات ومجلة المناجم، مع الحرص على دفع الاستثمار والمحافظة على حقوق الدولة.
وأبرز أهمية إنتظارات المجلس من هذه الوزارة ومن المؤسسات والمنشآت التابعة لها، مؤكدا جسامة المسؤولية وما تتطلّبه من جهد متواصل من أجل إرجاع نسق انتاج الفسفاط ومزيد استقطاب الاستثمار في القطاعات الاستخراجية وفي الطاقات البديلة وفتح آفاق أرحب لفرص التشغيل وتوفير أسباب ومقومات كرامة كلّ تونسية وكلّ تونسي.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى ضرورة إرجاع بريق الأمل ونشر ثقافة البذل والعمل من أجل الصالح العام والمصلحة العليا للوطن. وأوضح أن دستور 25 جويلية 2022 أولى أهمية قصوى للثروات الوطنيّة لأنها ملك للشعب التونسي مثلما نصّ عليه الفصل 16 من الدستور، الذي أوكل للدولة العمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كلّ جهات الجمهورية، وأوجب كذلك عرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بها على الوظيفة التشريعية للموافقة عليها.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لعرض تقريرها حول مشروع القانون.
▪️الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : س 09 و30 دقيقة
-رفع الجلسة : الساعة 16 و03 دقائق
-مدة الجلسة العامة : 6ساعات و33 دقيقة
-عدد المصوّتين : 122
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 04 دقائق.
-مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 21 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 3ساعات و24 دقيقة
-عدد المداخلات : 34
▪️مدة المداخلات حسب الكتل :
-كتلة صوت الجمهورية: 31 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة: 30 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب : 28 دقيقة
- كتلة الاحرار: 25 دقيقة
- غير المنتمين إلى كتل: 24 دقيقة
- كتلة الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 12 دقيقة
مدة إجابة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: 57 دقيقة
▪️ أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
- مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المبلّغين عن الفساد
- وضعية امتياز "سيدي الكيلاني" ودوره التشغيلي والتنموي
- دعم المناطق الصناعية وتطويرها
- ضرورة الاستثمار في الطّاقات البديلة والمتجدّدة
-مراجعة العقود والاتفاقيات المتعلقة ببيع الثروات الباطنية
-تسوية وضعية المصانع والمعامل التي أغلقت وكانت تستقطب يد عاملة
- مراجعة منظومة استهلاك الغاز والكهرباء
-مراجعة منظومة الفسفاط
- استراتيجية الدّولة فيما يتعلّق باستقطاب المستثمرين الأجانب للبحث والتّنقيب.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ان الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة، وأن العمل يتواصل في إطار استمرارية الدولة. كما ابرزت انه يقع نشر كل الأرقام والمؤشرات المتعلّقة بالمنجز على المواقع الرسمية الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الوزارة يضع أهدافا على المدى القريب والمتوسط والبعيد تهدف إلى التقليص في نسبة انبعاث الكربون إلى حدود 46 بالمائة، وإلى ضمان استقرار القطاع، ثم الانطلاق في انجاز مشاريع مهيكلة.
كما اكّدت الوزيرة أهمية تطوير الإطار القانوني المتعلق بقطاع الطاقة والمناجم بهدف تحسين مردودية المؤسسات العمومية. وأعلنت انه سيتم عرض جملة من مشاريع القوانين على انظار المجلس في غضون السنة الجارية. وأضافت ان مؤشرات قطاع الطاقة وخاصة في مجال الاستكشاف ومجال الطاقة البديلة تحسنت كثيرا بفضل مجهودات وكالة التحكم في الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك.
وأشارت الوزيرة الى أن تونس اختارت منذ سنة 1972 منهج الانفتاح على السوق العالمية وأن استراتيجية
الوزارة تقوم على استقطاب المستثمرين لتبادل الخبرات وتطوير الإنتاج والتقليص من كلفته، وأضافت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تقوم بالرقابة والمتابعة في كل مستويات الاستكشاف والإنتاج.
وأضافت في سياق آخر، أنه عند نهاية مدّة صلوحية الامتياز وهي الحالات المعروضة على اللجنة هناك أربع فرضيات ممكنة وهي الهجر النهائي للحقل لنفاذ المخزون أو التمديد في مدة صلوحية الامتياز بعد تقديم مطلب من صاحب الامتياز قبل 11 سنة من نهاية مدة الصلوحية أو منح الامتياز للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بعد التخلي عن حق الأولوية من طرف صاحب الامتياز وهي وضعية سيدي الكيلاني أو مواصلة الاستغلال في إطار حق الأولوية بعد مراسلة السلطة المانحة لصاحب الامتياز.
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" (عدد 53/2023) بــرمّته بـ 120نعم، دون إحتفاظ و02رفض.
وإثر ذلك واصل مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة للنظر في النقطة الرابعة المدرجة بجدول الاعمال والتي تضمّنت توجيه سؤال شفاهي من قبل النائب محمد اليحياوي إلى السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتمحور هذا السؤال حول حوكمة التصرّف في قطاع المناجم، وبرنامج الوزارة لإحداث مناطق صناعية جديدة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى