ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 🔸مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج🔸

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء اشغال جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، في بداية الجلسة المواقف الثابتة لرئيس الجمهورية إزاء الحق الفلسطيني المسلوب، وحرصه الدائم على دعم تونس اللامشروط للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أبرز رئيس المجلس الحركية التي تميّزت بها الديبلوماسية التونسية وتماهي تحركاتها ومواقفها مع السياسات التي يضعها رئيس الدولة ومع الإرادة الشعبية بما جعل تونس تصدع بمواقفها عاليا في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتفرض سيادة قرارها واستقلاليته. وابرز اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به الديبلوماسية التونسية على جميع الأصعدة بما يخدم صورة البلاد ويدعم إشعاعها وبما يعاضد مجهودات الدولة في دفع الاستثمار والنمو وفي توفير مقومات العيش الكريم للتونسيين في الداخل وفي الخارج.
وتناول جدول الاعمال النظر في مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بحضور السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوفد المرافق له.
وتم عرض تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج حـول مُهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الـدولة، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
▪️منح إمتيازات للكفاءات التونسية في الخارج باعتبارها دعما للمالية العمومية
▪️الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج من خلال وضع إستراتيجية لترسيخ الهوية العربية والتصدي لمظاهر العنصرية .
▪️الإحاطة بالطلبة التونسيين بالخارج
▪️ضرورة تعميم التمثيلية التونسية في جل دول العالم
▪️ضعف الديبلوماسية التونسية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الاسيوية
▪️دعم الديبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة خاصة مع الدول الإفريقية والدول الاسيوية.
▪️دعم الاكاديمية الديبلوماسية وتعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة
▪️إبرام اتفاقية بين الأكاديمية البرلمانية والأكاديمية الديبلوماسية لمساندة النواب وتعزيز قدراتهم.
▪️ضرورة مراجعة بعض التأشيرات
▪️ضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية التي اضرت بمنتوجاتنا وسلعنا
▪️مراجعة السلك الأساسي الخاص بالديبلوماسيين وتمكينهم من التغطية الصحية
وإثر ذلك تولى السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الإجابة على تساؤلات ومداخلات النوّاب حيث تطرق إلى المواضيع التالية:
▫️إصدار نظام هيكلي جديد للإدارة المركزية للوزارة تم بمقتضاه تسمية 50إطار سام.
▫️اعتماد معايير الكفاءة والأداء والنجاعة في التعيينات
▫️استكمال اعتماد نظام التغطية الصحية لفائدة السلك الديبلوماسي
▫️صياغة مشاريع قوانين لترشيد النفقات واعتماد المنظومات الرقمية
▫️تفعيل دور الاكاديمية الديبلوماسية في تعزيز قدرات الإطارات الديبلوماسية
▫️إحداث الإدارة العامة للهجرة لتطوير آليات التواصل مع الجالية التونسية بالخارج
▫️القيام بدور اجتماعي لمساندة الفئة الهشة في الخارج.
▫️تفعيل الإدارة العامة للديبلوماسية الاقتصادية والثقافية وتدعيمها
▫️العمل على الانتشار الديبلوماسي خاصة في إفريقيا وآسيا التي تشكّل أسواق واعدة لتونس
▫️تواصل العمل على جلب الإستثمارات ودعم الجالية التونسية لتحويل الإعتمادات
▫️وضع مقاربة فعالة مع الجهات المعنية لإسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج
▫️تأكيد تونس عن موقفها الدائم والثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة.
▫️ترسيخ الثوابت السيادية في العلاقات الخارجية واحترام مبادئ الندية ونصرة القضايا العادلة.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 103نعم، 17محتفظ، و05رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الساعة الواحدة و38 دقيقة
مدة الجلسة: 4 ساعات و38 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 3 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 34 دقيقة
مدة المداخلات: ساعتان و20 دقيقة
مدة التفاعل مع مداخلات النواب: 55 دقيقة
عدد المداخلات: 34 مداخلة
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 29 دقيقة
الوطنية المستقلة: 32 دقيقة
الأمانة والعمل: 20دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 19دقيقة
صوت الجمهورية: 08 دقائق
غير منتم: 18 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى