استأنفت الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 ماي 2024 اشغالها برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الاعمال النقاط التالية:
1- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024).
2- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024)، وذلك بناء على التقرير الموحد في الغرض للجنة المالية والميزانية.
3- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (عدد 32/2024).
وتجدر الإشارة إلى أنّه تم التصويت في بداية الجلسة على إجراء نقاش عام موحّد حول مشاريع القوانين الثلاث المعروضة على انظار الجلسة العامة بـ 99 نعم 01 إحتفاظ و07 رفض، وذلك باعتبار وحدة الموضوع والتصويت تباعا على كلّ مشروع قانون على حدة وفقا للمقتضيات المضمّنة بالدستور وبالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما يجدر التذكير أنّ مشاريع القوانين المعروضة تهدف إلى تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأروبا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED) في إطار التوجهات التنموية للبلاد التونسية المنصوص عليها صلب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023 ــــ 2025.
وتتوافق هذه المشاريع مع الرؤية الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بقطاع الطاقة في أفق 2050 الرامية بالأساس إلى الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا بما يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال التخفيض في تكلفة استهلاك الكهرباء وإتاحة فرص استثمار جديدة للشركات التونسية في مجال الطاقات المتجددة التي تمكّن بدورها من المساهمة في دفع النمو الاقتصادي للبلاد بصفة عامة.
وقبل الشروع في النقاش العام تمّ إحالة الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها الموحّد حول مشروعي القانونين عدد 11 و12/2024 وتقريرها حول مشروع القانون عدد 32/2024.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و06 دقائق.
-رفع الجلسة : الساعة 15و47 دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 5 ساعات و41 دقيقة.
-مدّة عرض تقريري اللجنة المتعهّدة : 38 دقيقة
- مدة النقاش العام : ساعتين و56 دقيقة
-عدد المداخلات : 33
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-كتلة الخط الوطني السيادي: 37 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة: 33 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب : 23 دقيقة
-كتلة الأحرار: 17 دقيقة
- كتلة صوت الجمهورية: 11دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 10 دقائق
مدة إجابة كاتب الدولة: 17 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-الأمن الطاقي وضرورة إيجاد التمويل والتخطيط للمشاريع الكبرى.
-ضرورة التحسيس والتوعية بقيمة التحوّل الطاقي والدعوة للانخراط فيه ودعمه.
-القطع مع سياسة الاقتراض والتعويل على الذات وتشجيع المبادرات الخاصة والشركات الصغرى.
-وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي.
-مدى انتفاع المواطن من الاتفاقيات الممولة لمشاريع الطاقة و مدى تأثيرها على تخفيض كلفة استهلاك الطّاقة.
-المطالبة بإحداث مجلس وطني للأمن الطاقي.
- مطالب ذات طابع جهوي ومحلي في علاقة بتوفير الطاقة لكلّ مواطن.
وفي إجابته على مداخلات النواب، أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان استغلال القروض المصادق عليها يعتبر مجديا حيث يتمّ توجيهها للاستثمار قصد التنمية والتطوير في كنف النديّة مع الجهات المانحة، وبيّن ان العجز الطاقي مثّل خلال سنة 2023 ما يقارب 60 بالمائة من عجز الميزان التجاري وهو ما يضفي قيمة قصوى على هذه القروض باعتبارها ستساهم في التخفيض من عجز الميزان الجاري.
وأكّد كاتب الدولة انه لا نيّة للدولة في خوصصة شبكة الكهرباء ولا في التفويت في الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبيّنا ان الوزارة أعدّت استراتيجية الانتقال الطاقي وتمت المصادقة عليها خلال عرضها على مجلس وزاري.
كما أوضح كاتب الدولة ان وزارة الصناعة وضعت 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء وهي نظام الإنتاج الذاتي الموجه لاستهلاك العائلات ونظام التراخيص الموجّه للمشاريع الصغرى والمتوسطة والنظام الثالث مخصص للاستثمار والمشاريع الكبرى.
وأبرز كاتب الدولة ان تونس قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية عبر توفير البطاريات ومحطة ضغط في الشمال الغربي وانها تعتمد آليات تشجيع لفائدة الشركات التونسية لانتاج الطاقة البديلة والمتجددة من خلال منحة الترفيع في القيمة المضافة ومنحة التنمية الجهوية. كما ابرز ان تونس تحتكم على جميع متطلبات انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر و ان العمل جار على تطوير القطاع من خلال صياغة استراتيجية شاملة لانتاج وتصدير هذه المادة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن المانحين الدوليين.
ثم تمّت المصادقة تباعا على مشاريع القوانين المعروضة كما يلي:
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024) بــرمّته بـ 105 نعم، 08 إحتفاظ و11 رفض.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024)، وذلك بناء على التقرير الموحد في الغرض للجنة المالية والميزانية. بــرمّته بـ 107 نعم، 07 إحتفاظ و13 رفض.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (عدد 32/2024). بــرمّته بـ 105نعم، 07 إحتفاظ و 14رفض