ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 - مهمّة المالية -

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمة المالية بحضور السيدة سهام البوغديري نمصية والوفد المرافق لها.
وتمّ عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع مهمة المالية ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- النظر في دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد المنظم
- جدوى العفو الجبائي و تداعياته على التهرب الجبائي
- مقاومة الفساد والرشوة والتهرب الجبائي
- وضع سياسة مالية تحقق العدالة الاجتماعية
- ضرورة تخفيف الإجراءات الديوانية في المناطق الحدودية خاصة بالنسبة للمواطنين العاديين
- مراجعة الإجراءات الجمركية على السلع التي اغرقت السوق الوطنية
- النظر في إجراءات توريد السيارات لذوي الاحتياجات الخصوصية
- مراجعة سياسة البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بمنح القروض
- مراجعة المديونية وتقليص حجم النفقات العمومية
- تعصير ميناء رادس وتطوير أساليب العمل فيه
- وضع رؤية إصلاحية جديدة لدفع الإقتصاد
- تطوير قطاع التأمين وتعصير خدماته وتحسين أدائه
وإثر ذلك تولّت السيدة سهام البوغديري نمصية الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
- العمل على تطوير المنظومات المعلوماتية والرقمنة بمختلف المصالح المالية.
- تركيز خلية مختصة لصانعي المحتوى لإدماجهم في الاقتصاد المنظم
- إحداث وحدة التبادل الدولي للمعلومات لجرد قائمة الممتلكات والسندات للتونسيين بالخارج
- توظيف جباية على سماسرة السيارات
- إحداث قباضات مالية جديدة في عديد الجهات وتعصير إجراءات العمليات المالية
- حوكمة التصرف في وكالة التبغ والوقيد والتدقيق في عملها.
- تركيز نظام معلوماتي لتعصير الديوانة
- تنظيم إنتدابات في سلك عدول الخزينة والديوانة والجباية
- تكوين لجنة لإسترجاع الأموال المنهوبة وهي بصدد وضع خطة عمل لعرضها على رئيس الجمهورية.
- المساهمة التضامنية الاجتماعية C.S.S لتمويل الصناديق الاجتماعية ليست إستثنائية.
- التسميات والتعيينات تسند وفق الكفاءة ومبدأ التناظر.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 124 نعم،08 محتفظ، 03 ورفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف بعد الظهر
رفع الجلسة: الثامنة مساءا و38 دقيقة
مدة الجلسة: 5 ساعات و08 دقائق
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:4 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 29 دقيقة
مدة المداخلات: ساعتين و48 دقيقة
عدد المداخلات: 37
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار:25دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 16 دقيقة
الأمانة والعمل: 21 دقيقة
صوت الجمهورية: 32 دقيقة
الوطنية المستقلة: 27 دقيقة
غير منتم: 28 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى